إسهاماً في تحقيق خطط القيادة الآمنة على الطُّرق

حمدان بن محمد يصدر قراراً لتنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (38) لسنة 2018، بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في دبي، إسهاماً في تحقيق رؤية الإمارة وخططها الاستراتيجيّة في القيادة الآمنة على الطّرق، وتحديد وتوحيد الضوابط والاشتراطات المعمول بها، وضمان أن تلتزم بها الشركات والمؤسسات المصرّح لها بمزاولة النشاط.

ويطبّق القرار على جميع الأفراد والجهات التي تزاول هذا النشاط في إمارة دبي، متضمّنة مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وتستثنى من أحكامه الجهات العسكريّة والأمنيّة.

وتشمل اختصاصات مؤسسة الترخيص في هيئة الطّرق والمواصلات وصلاحياتها، كما حددها القرار، وضع الأسس والضوابط اللازمة لمزاولة النشاط في الإمارة، ومناطق العمل الخاصة بالشركات والمؤسسات، وإصدار الأدلّة والإرشادات اللازمة في هذا الشأن، والبت في طلبات إصدار التصريح، وفقاً للشّروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ووضع المواصفات والمتطلّبات الفنّية الواجب توافرها في مركبات التدريب، إضافة إلى الرقابة والتفتيش على المنشأة المصرح لها بمزاولة النشاط والفروع ومكاتب التسجيل ومركبات التدريب التابعة لها، والتحقّق من التزامها القواعد والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، كما تختص المؤسسة بتصنيف المدرّبين، وفقاً للمركبات التي يجوز لهم التدريب عليها، ومنحهم التصاريح اللازمة، والتحقّق من مدى التزامهم الاشتراطات والمتطلّبات المعتمدة في هذا الشأن.

كما تتضمن اختصاصات المؤسسة كذلك تحديد وتنظيم المسارات والخطوط والمناطق التي يجوز مزاولة النشاط فيها، بما لا يؤثّر سلباً في حركة السّير والمرور في الإمارة، والمحافظة على السّلامة العامّة، وحماية البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التأثيرات السلبيّة الناجمة عن ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، علاوة على إصدار التصاريح لمواقع التدريب المؤقّتة لمصلحة المؤسسات والشركات الراغبة في تدريب عدد من موظفيها، للحصول على تصريح قيادة المركبات، كما تتولى المؤسسة وضع المؤشّرات اللازمة لقياس مستوى الخدمات المقدّمة. ووفقاً للقرار، يحظر على أي فرد أو جهة مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات في دبي، إلا بعد الحصول على التصريح، وتتولى المؤسسة إصدار التصاريح للأنشطة والفئات والمواقع الآتية: تعليم قيادة المركبات، وتعليم القيادة المهنيّة، والصحراوية والمتقدّمة، كما تصدر المؤسسة تصاريح الفروع التابعة للمنشأة، موفرة الخدمة، ومكاتب التسجيل، والمدرّبين، والمحاضرين، ومواقع التدريب المؤقّتة، وتكون مدّة كل من تلك التصاريح سنة واحدة قابلة للتجديد، باستثناء تصريح موقع التدريب المؤقت، الذي يجب ألا تزيد مدة ترخيصه على ستة أشهر. وتنتهي صلاحيّة التصريح الممنوح للمدرّب والمحاضر من غير مواطني الدولة، حال تركه العمل في المنشأة.

وفصّل القرار التزامات أي شركة أو مؤسسة مصرّح لها من مؤسسة الترخيص بهيئة الطّرق والمواصلات بمزاولة النشاط بحيث لا يجوز تنازل مالكها عن التصريح الممنوح له، أو إدخال شريك معه، أو بيع المنشأة أو تأجيرها للغير، أو مباشرة أي تصرّف قانوني آخر عليها قبل الحصول على موافقة المؤسسة الخطّية المسبقة على ذلك، والالتزام بمؤشّرات مستوى الخدمة المتعلّقة بالتدريب، المحدّدة من مؤسسة الترخيص، والتعليمات والقرارات والسّياسات والإجراءات الصادرة عن المؤسسة.

وتلتزم المنشأة بالمنهج التعليمي والتدريبي والبرامج التدريبيّة المعتمدة من مؤسسة الترخيص، وكذلك اشتراطات اختبار المعرفة أو المحاضرات، وعدم استخدام أي شخص غير مصرّح له من المؤسسة كمدرّب أو محاضر، وكذلك الالتزام بمتطلّبات واشتراطات الصّحة والسّلامة والبيئة المعتمدة لدى هيئة الطرق والمواصلات، وتقديم النشاط بمركبة التدريب التابعة للمنشأة، وعدم تأجير مركبة التدريب للغير، وعدم استخدام مركبات التدريب أو المباني أو المرافق في أي نشاط آخر غير النشاط المصرّح به من المؤسسة، وعدم مزاولة أي نشاط آخر، وإن كان ذا علاقة بطبيعة النشاط الأساسي لها، أو استغلال أي جزء من الأرض المقامة عليها المنشأة لأغراض تجاريّة أخرى، ما لم يتم الحصول على الموافقة الخطّية المسبقة من الجهات المعنيّة في الإمارة.

ونصّ القرار على التزام المنشأة بتوفير اشتراطات الأمن والسّلامة المطلوبة في كل صنف من أصناف المركبات المخصّصة للتدريب، وإيقاف المركبة في حرم المنشأة أو المواقف المخصّصة لها بعد انتهاء فترة العمل، واستخدام نماذج العقود المعتمدة من المؤسسة عند تعاقدها مع المتدرّبين، والاحتفاظ بالسّجلات متضمّنة سائر البيانات والإحصاءات والمستندات المتعلّقة بأنشطة التدريب، وفقاً للنّظم المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات.

ويندرج ضمن التزامات المنشأة توفير المباني والمرافق والأجهزة والمعدّات والبرامج والأنظمة اللازمة للتدريب، وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعتمدة من المؤسسة في هذا الشأن، ومزاولة النشاط، واستخدام مركبات التدريب في المواعيد والأوقات التي تحدّدها المؤسسة، وعدم اصطحاب أي شخص من غير المتدرّبين، أثناء التدريب على قيادة المركبة، إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الخطّية المسبقة على ذلك، وإخطار المؤسسة في حال رغبتها التوقّف عن مزاولة النشاط، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون مع موظّفي الهيئة المختصّين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة، ووضع لافتة على المركبة، تتضمّن اسم وشعار المنشأة، توضح أن المركبة مخصّصة لتعليم قيادة المركبات، وعدم وضع أي مواد على الزّجاج الأمامي أو الخلفي أو الجانبي للمركبة أثناء التدريب، بشكل يحجب الرّؤية عن المتدرّب.

وحدّد القرار التزامات المدرب والمحاضر، وتشمل: حمل التصاريح المطلوبة أثناء التدريب وإلقاء المحاضرات، وإبرازها عند الطلب، والالتزام بمسارات وخطوط ومناطق سير مركبات التدريب المحدّدة من المؤسسة، علاوة على ارتداء الزّي المقرّر للمدرّبين، والتدريب بمركبة مصرّح بها من المؤسسة، علاوة على مجموعة من الالتزامات الأخرى، التي تضمن أمن وسلامة المتدربين، وكذلك مستخدمي الطرق أثناء فترة التدريب.

ويتوجب على جميع المشمولين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم، بما يتفق وأحكامه، خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

ويلغى النظام رقم (6) لسنة 2009، بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في دبي، كما يلغى أي نص في أي قرار أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القرار رقم (38) لسنة 2018، ويستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذيّة والقرارات الصادرة تنفيذاً للنظام رقم (6) لسنة 2009 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام القرار الجديد، وذلك إلى حين صدور القرارات واللوائح التي تحل محلّها.

مُخالفات

تفرض على كل من يخالف أحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه، غرامات فصّلها القرار ضمن جدول مرفق به، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدّها الأقصى على 30 ألف درهم، كما يحق لهيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في القرار بحق المخالف، بما في ذلك إيقاف العمل بالتصريح لمدّة لا تزيد على شهر، وإيقاف صلاحيّة الدّخول إلى النظام المروري الإلكتروني الذكي بشكل كلّي أو جزئي، وكذلك إمكانية إلغاء التصريح.

ويكون على المخالف الالتزام بإزالة الأضرار عن المخالفة خلال المهلة التي تحدّدها مؤسسة الترخيص، وبخلاف ذلك، فإنّه يكون للمؤسسة إزالة الأضرار، ومطالبة المخالف بنفقات الإزالة، مضافاً إليها ما نسبته 25% من تلك النفقات كمصروفات إداريّة.


- إلزام المدرّب بمسارات ومناطق سير مركبات التدريب المُحدّدة مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.

- مهلة للمشمولين بأحكام القرار لتوفيق أوضاعهم خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به.

تويتر