ضماناً لتحقيق العدالة والسعادة الوظيفية

مرحلتان قبل تقديم الشكاوى إلى لجنة التظلمات العسكرية

صورة

حدّد مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الخاص بإنشاء لجنة التظلمات المركزية العسكرية في دبي، واعتماد نظام عملها، والقرار رقم (20) بتشكيل لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي، مرحلتين لمسار التظلمات قبل وصولها إلى لجنة التظلمات المركزية، الأولى تقديم التظلم للجنة التظلمات والشكاوى بجهة العمل، والثانية عدم صدور قرار لمصلحة المتظلم.

ونصّ القرار رقم (20) لسنة 2018 على تشكيل لجنة التظلمات المركزية العسكرية في دبي، كخطوة تستهدف إيجاد جهة مركزية للعسكريين المحليين العاملين في الإمارة، تتيح لهم الفرصة بالتظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن لجان التظلمات والشكاوى الداخلية في دوائرهم، والتي تؤثر في مراكزهم وأوضاعهم وسائر شؤون وظائفهم، ولضمان تحقيق العدالة والسعادة الوظيفية، وتطبيق القانون بشكل سليم.

وتعتبر لجنة التظلمات المركزية العسكرية في دبي، المرحلة الثانية للتظلم على القرارات الإدارية، حيث تعقب مرحلة التظلم الداخلي لدى لجنة التظلمات والشكاوى المنشأة في كل دائرة عسكرية بالإمارة.

وتضمن المرسوم العديد من الأحكام الإجرائية والموضوعية، ومنها تحديد اختصاص اللجنة، وآلية تسلم التظلمات والبت فيها وفق أسس وضمانات العدالة.

ونصّ القرار رقم (20) لسنة 2018 على تشكيل لجنة التظلمات المركزية العسكرية في دبي، برئاسة محمد سعد الشريف، وتعيين أحمد بن مسحار المهيري، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: أحمد محمد الشحي، وثلاثة ممثلين عن كل من القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها.

ووفقاً للمرسوم رقم (27) لسنة 2018، تختص اللجنة بحسب القرار بالنظر والبت في التظلمات المقدمة إليها من الموظفين، بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بحقهم، والتي تتعلق بالجزاءات التأديبية، وتقـويم الأداء السنوي، والنقـل أو الندب أو الإعارة، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل، والإجراءات الإدارية المخالفة لأحكام القانون.

ويجوز للجنة التظلمات، النظر والبت في التظلمات التي تُقدم إليها من المنتسبين، في حال امتناع الدائرة عن اتخاذ أي إجراء أو قرار بشأنهم أوجب القانون عليها اتخاذه، ولا تختص اللجنة بأي تظلمات تتعلق بساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو مقدار الراتب أو المكافآت، أو أي تظلم يكون منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأن موضوعه حكم قضائي باتّ.

ويُشترط في التظلم المُقدم للجنة التظلمات المركزية أن يستند إلى أحد الأسباب الآتية: عدم الاختصاص، أو مخالفة القرار المتظلم منه للتشريعات السارية، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو عدم مراعاة الإجراءات الجوهرية التي تتطلبها التشريعات السارية عند إصدار القرار المتظلم منه، أو انطواء القرار المتظلم منه على إساءة لاستعمال السلطة، أو انحراف عن تحقيق مقتضيات المصلحة العامة، أو عدم مشروعية أسباب القرار.

ويكون للجنة في سبيل البت بالتظلمات المُقدّمة إليها، ممارسة الصلاحيات التي حددها القرار، وتتضمن: سماع إفادة طرفي التظلم، ودراسة المستندات المؤيدة لكل منهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بوساطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.

كما يحق للجنة استدعاء أي موظف من موظفي الدائرة المتظلم ضدها لحضور جلساتها، ودعوة من تراه مناسباً لسماع أقواله من الشهود، سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أي من طرفي التظلم، وللجنة أن تمنع توجيه أي أسئلة إلى الشاهد، إذا كانت لا تتعلق بموضوع التظلم، والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

حق اللجوء إلى القضاء

تُصدر لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي قرارها النهائي في التظلم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تسجيله لديها، ويجوز لرئيس اللجنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، تمديد هذه المهلة لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ستة أشهر.

وتكون كل القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلم يرفع إليها، سواء في الشكل أو الموضوع، قطعية لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من طرق الطعن الإدارية، وتكون ملزمة للدائرة المتظلم ضدها، سواء بسحب القرار من تاريخ صدوره أو إلغائه من تاريخ قرار اللجنة، مع احتفاظ المتظلم بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار المتظلم منه.

 

تويتر