استشارة

■ هل تتيح مواد القانون للفتاة التقدم بطلب التعويض من الشاب جراء العدول عن الخطبة؟

(عادل.أ) - دبي

■■ عملاً بنص المادة 18/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي وما ورد بمذكراتها الإيضاحية أنه يحق لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة، وهذا يفيد بأنها ليست عقداً حتى لو تم التفاهم بين الرجل والمرأة على الزواج وألبسها الخاتم أو تمت قراءة الفاتحة، لأن الأمر لا يعد إلا وعداً بالزواج.

لذا فلكلا الطرفين الحرية التامة في الرجوع عنها قبل إبرام العقد بصورته الشرعية. لكن نصت المادة كذلك على أنه إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر تحمل المتسبب فيه تعسفاً التعويض عنه، فقد تتعرض المخطوبة لبعض الشائعات بسبب هذا العدول، أو تنفق وأهلها نفقات تتجاوز الأعراف والعادات، ما يتوجب معه إزالة هذا الضرر من الذي تسبب به، وكذلك الحال إذا عدلت المخطوبة عن الخطبة وأصاب الخاطب ضرر.

وللقاضي تقرير التعويض عن العدول بشرط التحقق من حصول الضرر المادي أو المعنوي، والتحقق أيضاً من المتسبب في حدوثه.

وما يجب معرفته أن الخطبة ليست عقداً للزواج، بل مجرد وعد به، وأوضح القانون أنه يحق لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطبة، ولكن في حال حدوث ضرر من ذلك العدول بغير مقتضىً، فيجوز للمتضرر المطالبة بالتعويض، عن الضرر المادي والمعنوي، فقد تتعرض المخطوبة لبعض الشائعات بسبب العدول وقد تنفق هي وأهلها نفقات تقتضيها العادات والأعراف، وكذلك في حال عدلت المخطوبة عن الخطبة وأصاب الخاطب ضرر معنوي أو مادي؛ تطبيقاً لمبدأ عدم إساءة استعمال الحق.

تويتر