استشارة

■ما قواعد تقديم الشكوى ورفع الدعوى الجزائية؟

■القاعدة التي أوردها المشرّع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية في المادة السابعة خصت النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها.

إلا أن المشرّع الإماراتي رأى في أحوال معينة قيد ذلك الحق لاعتبارات تغلب عليها مصلحة الخصوم، لتعلق الدعوى بشخوصهم وعلاقاتهم أكثر من تعلقها بالحق العام الذي تحميه النيابة العامة، فقيد سلطتها في تحريك الدعوى الجزائية في تلك الأحوال بأن يسبق ذلك تقديم شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه.

والجرائم كما أوردتها المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته هي:

السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق شخص آخر.

عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه، ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.

الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.

سب الأشخاص وقذفهم.

الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.

ونصت المادة (10) من القانون على عدم قبول الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بوقوع الجريمة ومرتكبها.

الاستشارة مقدمة من النيابة العامة في دبي

تويتر