«مدنية دبي» رفضت دعوى البائع لاسترداد 163 ألف درهم

نزاع حول صفقة عملة رقمية ينتهي إلى القضاء

النيابة تركت مسألة التفاضل حول الأحق بتسلّم المبلغ للمحكمة المدنية. من المصدر

انتهت صفقة شراء عملات رقمية عبر إحدى المنصات المعروفة إلى المحكمة المدنية في دبي، بعد اتهام المشتري البائع بالاحتيال عليه، والاستيلاء على مبلغ 163 ألف درهم، ما دفع الأخير إلى الامتثال إلى الاستجواب من قبل الشرطة، وتسليم المبلغ المتنازع عليه، وإيداعه لدى النيابة العامة التي أصدرت قراراً من جانبها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة في جريمة الاحتيال، لكن رفضت تسليم المبلغ لحين الفصل في النزاع بين البائع المشتري.

وأفاد البائع «المدعي» في تفاصيل الدعوى المدنية بأن شخصاً آسيوياً حرر بلاغاً ضده، ناسباً إليه تهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، فتلقى اتصالاً من مركز الشرطة للمثول والإدلاء بأقواله.

وقال المدعي إنه امتثل وحضر إلى المركز في الموعد المحدد، وقام بتسليم المبلغ المتنازع عليه وقدره 163 ألف درهم، وتمت إحالة البلاغ إلى النيابة العامة في دبي ومعه المبلغ المحرز الذي أودع لدى النيابة لحين الانتهاء من التحقيق في القضية.

وأضاف أن النيابة العامة حققت في الواقعة، وانتهت إلى أن التهمة الموجهة إليه غير صحيحة، فقررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة، وبناء على ذلك تقدم بطلب لاسترداد أمواله التي سبق تحريزها على ذمة الواقعة، لكن قوبل طلبه بالرفض.

وأشار إلى أنه قدم تظلماً ضد قرار رفض إعادة الأموال إليه، لكن تظلمه رفض كذلك، نظراً لأن هناك نزاعاً على المال حيث باع كمية من العملة الرقمية عبر منصة تداول إلكترونية معروفة للمشتري مقابل 163 ألف درهم، ولم تنقل العملات الرقمية إلى محفظة المشتري حسب الإجراء المتبع في هذا النوع من التداول.

وتابع المدعي أنه تقدم بشكوى أمام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بعد تعذر الوصول إلى حل، ومن ثم صرحت له الدائرة بسلوك طريق القضاء وإقامة دعوى أمام المحكمة المدنية.

وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من أطرافها، أوضحت المحكمة المدنية الابتدائية أن المدعي اختصم الجهة المدعى عليها بهدف السماح له بتسلّم المبلغ المحرز على ذمة قضية جزائية، وذلك بعد أن رفضت طلبه باسترداد المبلغ، لافتة إلى أن قرار النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ يأتي من ضمن الأعمال القضائية الجزائية التي تصدر عن عضو النيابة العامة، وليس مجرد عمل إداري، ومن ثم يكون الطعن على هذا القرار وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة العامة، وكانت إجراءات التقاضي شأن من النظام العام التي يتحتم على الخصوم اتباعها، وقد رسم المشرع طرق الطعن والتظلم، ولم يلتزمها المدعي، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز إقامة الدعوى.

وتابعت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما أثاره المدعي بأن النيابة العامة هي التي وجهته إلى القضاء المدني، وذلك لأنه ثبت لديها أن هناك نزاعاً بخصوص ملكية المبلغ المالي المحرز على ذمة القضية الجزائية المشار إليها، فضلاً عن تحقق الشك لدى النيابة بشأن الطرف المستحق للمبلغ، ومن ثم كان يتوجب على البائع المدعي اللجوء إلى القضاء المدني، واختصام الطرف الذي يتنازع معه على ملكية المبلغ، إذ تركت النيابة مسألة التفاضل حول الأحق بتسلّم المبلغ للمحكمة المدنية.

• النيابة العامة حقّقت في الواقعة، وقررت أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة.

تويتر