محكمة أول درجة دانته بغرامة 30 ألف درهم

موظف يختلس 290 ألف درهم من أموال المرضى بخصومات وهمية

تلاعب موظف بحسابات مركز طبي كان يعمل فيه واستولى على 290 ألفاً و412 درهماً و39 فلساً من خلال إجراء خصومات وهمية للمرضى بنسبة 100% والاستيلاء على الأموال لنفسه، حتى أجرى المركز مراجعة للحسابات وتبين وجود عجز مالي بمبالغ لم يتم إيداعها في حساب المركز، وتمت إدانة الموظف من محكمة أول درجة بغرامة 30 ألف درهم، وعليه طالب المركز في الدعوى بإلزام الموظف بأن يؤدي له 299 ألفاً و421 درهماً و39 فلساً مع الفائدة القانونية 12%، إضافة إلى 9000 درهم تعويضاً نظراً لما لحقه من أضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في ما أقدم عليه المدعى عليه من جرم بالاستيلاء على أمواله التي يستثمرها في نشاطه التجاري في شراء وصيانة المعدات والأجهزة الطبية، وما بذله من مصروفات نظير متابعة الدعوى وما تكبده من أضرار أدبية تتمثل في الإساءة لسمعته ما دفع الكثير من العملاء والشركات للإحجام عن التعامل معه بسبب استيلاء المدعى عليه على أمواله وعجزه عن سداد التزاماته، كما طالب بمنع الموظف من السفر.

وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الموظف بأن يؤدي للمركز 299 ألفاً و421 درهماً 39 فلساً قيمة المبلغ الذي استولى عليه وتعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته مع فائدة سنوية بواقع 6% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، وألزمته بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وطالب وكيل الموظف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان باعتبار أن حكم أول درجة لم يصبح باتاً حيث تم استئنافه، وطالب بوقف الدعوى لحين صيرورة الحكم الجزائي البات، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لأن المدعي لم يعرض النزاع على لجنة الوساطة والتسوية الودية للنزاعات المدنية والتجارية، وطلب الحكم برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، مضيفاً أن موكله أقر باستيلائه على 8980 درهماً وبالتالي عدم صحة المبلغ المطالب به.

وأفاد وكيل المركز بأن الحكم الجزائي أصبح باتاً بعد أن تم إقراره استئنافياً وبعدم الطعن عليه بالتمييز كما أن تقرير الخبرة الحسابية أثبت واقعة الاستيلاء على أموال المركز، ولا يشترط عرض النزاع على لجنة الوساطة لأن طلبات موكله تضمنت أمراً مستعجلاً إذ صدر أمر عريضة بمنعه من السفر.

وأكدت محكمة مدني جزئي في حيثيات الحكم أن تقرير الخبير الحسابي توصل إلى نتيجة استيلاء المدعى عليه على أموال المدعي إذ تبين من مراجعة النظام الإلكتروني والعمليات استيلاءه على أموال المدعي من خلال عمليات لم يتم تحرير إيصالات نقدية بها رغم استلامه مبالغ نقدية من المرضى ومنح المرضى خصومات بنسبة 100% عبر النظام الإلكتروني رغم استلامه المبالغ المالية، بقيمة 290 ألفاً و412 درهماً و39 فلساً.

وأضافت أن المتهم أدين جزائياً بحكم بات وأثبت تقرير الخبرة صحة الواقعة وهي نتيجة تأخذ بها المحكمة دليلاً فنياً يمكن أن تستند إليه، موضحة أنه بشأن التعويض المادي والأدبي فإن الموظف كان يعمل لدى المدعي ومؤتمن على أمواله وتعدى عليها ومس بسمعته لدى عملائه وترى المحكمة إجابة المدعي بطلب التعويض عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وتقدره المحكمة بـ9000 درهم، وقضت بإلزام الموظف بأن يؤدي للمدعي 299 ألفاً و421 درهماً 39 فلساً قيمة المبلغ الذي استولى عليه وتعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته مع فائدة سنوية بواقع 6%، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

• مدني رأس الخيمة ألزمت الموظف برد 299 ألف درهم للمركز الطبي.

تويتر