محكمة رأس الخيمة عاقبته بـ 20 ألف درهم غرامة

إدانة طبيب أسنان بتهمة إفشاء أسرار المهنة

المحكمة أحالت الدعوى المدنية إلى «التجارية». أرشيفية

أدانت محكمة جنح رأس الخيمة طبيب أسنان بتهمة إفشاء أسرار مهنته في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لمنفعته الخاصة، دون إذن المركز الطبي الذي كان يعمل فيه، وقضت بتغريمه 20 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 50 ألفاً تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من ضرر. ولم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفض الطعن، وتأييد الحكم المستأنف، لتوافر أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ تسبب فيه المدعى عليه من أضرار مادية لحقت بالمدعي.

وأفاد المركز الطبي في صحيفة الدعوى التي رفعها أمام محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، بأن المدعى عليه سبق له العمل لديه طبيب أسنان، إلا أنه استغل مهام وظيفته، وأخذ بيانات وعناوين وأرقام هواتف مرضى المركز، واختلسها عن طريق التقاط صور جهاز الحاسوب الخاص بالمركز، وأرسل لاحقاً رسائل للمرضى، طالباً منهم استكمال علاجهم لديه في مركزه الخاص، وذلك بعد أن غادر عمله لديه.

وأوضح أنه فقد مبلغ 389 ألف درهم نتيجة فقدانه 202 مريض كانوا يكملون علاجهم لديه، حيث إن المدعى عليه استولى على 80% من المرضى، وحولهم إلى مركزه الخاص، وحصل على قيمة استكمال علاجهم لديه، بما تصل قيمته إلى 868 ألف درهم، لافتاً إلى أنه تمكن من استرجاع 20% من عملائه، وخصم 49 ألفاً و900 درهم للمرضى الذين تم إرجاعهم، وعليه تقدر خسارته بقيمة مليون درهم، وفق ما هو ثابت بالكشوف.

وأشار إلى أنه تكبد مصروفات تعيين طبيبين بدل المدعى عليه، كما تكبد مصروفات وتكاليف إقامتهم، وغيرها من المصروفات والرسوم، فضلاً عما لحقه من أضرار أدبية، بسبب استيلاء المدعى عليه على عملائه، والإضرار بسمعته، وانعدام ثقة العملاء، لعدم قدرته على حماية سرية بياناتهم، وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع الفائدة القانونية 12%.

وقال وكيل المدعى عليه في مذكرة الدعوى إن موكله طبيب أسنان مختص بالتقويم، وسبق له العمل لدى المدعي، ومشاركته 50% من دخل العيادة، وأن المدعي أقر في إطار الدعوى العمالية التي حكم له فيها بقيمة 496 ألف درهم باعتباره شريكاً، وأن بيانات العملاء ليست من الأسرار، إذ تحصل عليها بصفته طبيباً، وطلب الحكم برفض الدعوى.

وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أنه تبين من الرخصة التجارية للمدعي أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو بصفته يعد تاجراً، وأن الأعمال التي يقوم بها تكتسي صبغة تجارية، وعليه يكون الاختصاص النوعي في الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية، عملاً بأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية.

وأوضحت المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى، باعتبارها من اختصاص المحكمة التجارية الجزئية، تتجه بالحكم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها للمحكمة التجارية الجزئية صاحبة الاختصاص النوعي، وقضت بإبقاء الفصل في مصروفات الدعوى.

تويتر