إلزام متهم بسداد 60 ألف درهم لبيعه عقاراً لا يملكه

المحكمة الجزائية دانت المتهم بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية. أرشيفية

احتال شاب على رجل وباع له عقاراً لا يملكه وحصل على 55 ألف درهم عربوناً، فيما قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 60 ألف درهم.

وأقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 55 ألف درهم، وإلزامه بمبلغ وقدرة 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقته وما فاته من ربح من تاريخ الاستيلاء على الأموال، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى منه على مبلغ 55 ألف درهم بطريقة احتيالية، بأن باع له عقاراً ليس له حق التصرف فيه مع علمه بذلك، ما أدى إلى خداعه وحمله على تسليم المبلغ، وقد تم إدانته بموجب حكم جزائي، وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وصورة من اتفاقية بيع، وصورة من شيك بنكي، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليه قد أدين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمدعي، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن باع له عقاراً ليس له حق التصرف فيه، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعي قدره 55 ألف درهم بموجب الشيك، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد ترتب عليه ضرر تمثل في إحساس المدعي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه المبلغ المستولى عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5000 درهم تعويضاً جابراً لكل الأضرار الأدبية التي ألمت به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 60 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات القضائية.

تويتر