كفل لها رفع القضية حال عدم وجود محل إقامة له بالدولة

قانون الأحوال الشخصية يوفر الحماية للمواطنة حال الطلاق من أجنبي.. فيديو

صورة

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، وفّر للزوجة المواطنة الحماية، وكفل لها حقوقاً عدة، منها حقها في رفع دعوى الطلاق أو التطليق، من زوجها الأجنبي، حتى إذا كان ليس له محل إقامة أو محل عمل داخل الدولة، إذ تختص محاكم الدولة بالنظر في هذه الدعوى طالما للمدعية موطن أو محل إقامة في الدولة.

وعرض الشريف، خلال حلقة مصورة، تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، قصة قارئة مواطنة متزوجة من خليجي، وترغب في الطلاق منه.

وتقول القارئة، إنها «مواطنة تبلغ من العمر 25 سنة، تزوجت من سنتين، من  (خليجي ـ 33 سنة)، وحدثت بينهما خلافات على توفير مسكن زوجية ملائم لها»، مضيفة أنه لم يستطع توفير مسكن زوجية مستقل أو مستقر ولا خصوصية أو راحة بال بعيداً عن أهله، وطلبت منه أن يطلقها، لكنه رفض.

وتساءلت هل يمكن لها أن تطلب الطلاق منه من خلال المحاكم الإماراتية؟ باعتبار أن دولة الإمارات هي بلدها وموطنها ومحل إقامتها، وهي أيضاً البلد الذي تم فيه عقد الزواج؟ علماً بأن زوجها ليس له موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.

وأكد الدكتور يوسف الشريف، أنه من حق القارئة رفع دعوى أمام القضاء الإماراتي، على الرغم من أن زوجها ليس له موطن في الدولة أو محل إقامة أو محل عمل، طالما أنها مواطنة وموطنها أو محل إقامتها في الدولة.

وأشار إلى أن البند رقم (2) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ينص على: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في حال إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كان أي واحدة منهما لها موطن أو محل إقامة في الدولة».

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

تويتر