محكمة أبوظبي رفضت الدعوى

مالك سيارة يطالب شركة إطارات بـ 150 ألف درهم تعويضاً

محكمة أبوظبي لم تستخلص ثمة خطأ صدر عن المدعى عليها. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامها مالك مركبة، طالب بإلزام شركة إطارات، أن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة تعرضه لحادث اصطدام ناتج عن تركيب إطار بقوة تحمل أقل من المطلوب.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة إطارات، مطالباً بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 120 ألفاً و544 درهماً، تعويضاً مادياً، و30 ألف درهم تعويضاً معنوياً وأدبياً، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه اشترى إطارات لمركبته بضمان سنتين من الشركة المدعى عليها، وتبين وجود تضرر في الإطار الأمامي من جهة اليمين، فتوجه إلى الشركة المدعى عليها في منطقة المصفح الصناعية، وبالفعل تم استبدال الإطار، ولكن بقوة تحمل أقل، ما أدى إلى انفجاره حال قيادته المركبة في طريق عودته، ما عرض المركبة لحادث نتيجة الانحراف المفاجئ والارتطام بالحاجز الخرساني، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جراء الحادث المروري.

وقدم المدعي، سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مخطط حادث مروري من شركة ساعد للأنظمة المرورية، وشهادة تأمين على الإطارات، وملكية المركبة، وصوراً للمركبة حال وقوع الحادث، والأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى فاتورة صادرة من المدعى عليها، بقيمة المبالغ المالية لإصلاح المركبة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى، وإلزام رافعها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة بأنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، كما أنه من المقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق المرفقة، ومنها مخطط حادث صادر عن شركة ساعد للأنظمة المرورية، والذي أثبت تعرض المدعي لحادث مروري أثناء قيادته المركبة على امتداد شارع هزاع باتجاه الريم، قبل أول إشارة لدخول الجزيرة، وكان سبب ذلك الانحراف المفاجئ عن خط سيره، وصدم حاجز خرساني، إلا أن ذلك التقرير لم يبين أن سبب الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات المركبة.

وأشارت المحكمة إلى أنها لم تستخلص ثمة خطأ صدر عن المدعى عليها، وقد جاءت أقوال المدعي مرسلة دون دليل أو قرينة تساند ما ادعاه، لافتة إلى أنه بانتفاء ركن الخطأ تنهار جميع أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، الأمر الذي تكون معه الدعوى جاءت على غير سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.

تويتر