شاب يمتنع عن سداد 58 ألف درهم إيجار "ميني كوبر" ويتسبب في مصادرتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي لشركة تأجير سيارات مبلغ 131 لف و800 درهم قيمة إيجار سيارة ميني كوبر كان قد استأجرها المدعى علية من المدعية لمدة 7 أشهر ونصف، وتسبب في مصادرتها بموجب على حكم جزائي "جزاء مخدرات".

وفي التفاصيل أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 112 ألف و500 درهم مقابل إيجار سيارة وإلزامه بمبلغ 90 ألف و500 درهم مقابل قيمة السيارة المصادرة فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أنه بموجب عقد إيجار مركبة استأجر المدعى عليه من المدعية المركبة من نوع مني كوبر موديل 2019، وقد ترتب في ذمته القيمة الإيجارية مبلغ الإيجار المطالب به، كما إنه تسبب في مصادرة المركبة من قبل المحكمة، وطالبت المدعية المدعى عليه بمالها من مبالغ مسحقة.

وقدمت المدعية سند لدعواها صورة من عقد إيجار مركبة وصورة من رخصة المركبة وصورة من شهادة تأمين وصورة من الحكم الجزائي "جزاء مخدرات" وصورة من الرخصة التجارية للمدعية، كما قدت ثلاث صور من عروض اسعار للمركبة، وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر بالحكم الجزائي بمصادرة المركبة من نوع مني كوبر زرقاء اللون، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن الثابت من عقد إيجار المركبة تعاقد المدعى عليه مع المدعية على قيامة باستئجار المركبة بمبلغ إيجار يومي مقداره 300 درهم لليوم الواحد، وكانت المدعية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المركبة قد تم مصادرتها و هي في حوزة المدعى عليه وفقا لحكم قضائي "جزائي مخدرات" وأنه لم يسدد القيمة الإيجارية المستحق لها والبالغة والبالغة نحو 7 أشهر ونصف، ومن ثم تستحق المدعية مقابل الايجار منذ تاريخ عقد الايجار و حتى تاريخ علمها بمصادرة المركبة مبلغ وقدرة فقط 58 ألف و200 درهم، ولم يثبت للمحكمة خلاف ما تدعيه المدعية في الدعوى الماثلة، لاسيما و أن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه قانونا لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها، و لم يثبت للمحكمة براءة ذمة المدعى عليه من أي مبالغ مسددة.

وأشارت المحكمة أنه وفقا لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، فإن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه قد أدين في الدعوى الجزائية "جزاء مخدرات" وقد قضي بمصادرة المركبة، وأصبح ذلك القضاء باتا، ومن ثم فإن هذا القضاء الجنائي يكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية في الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله ألا وهو أن المدعى عليه قد اقترف خطأ وارتكب عملا غير مشروع، وكان الثابت أنه ترتب على هذا الخطأ ضررا بالمدعي تثمل في فقدان المدعية للمركبة المملوكة لها وأنه لولا الخطأ الذي اقترفه المدعى عليه ما وقع الضرر على المدعية فتتوافر بذلك أركان المسئولية التقصيرية في حقه.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المركبة موضع الدعوى تقد قيمتها 92 ألف درهم وفقا للقيمة المتفق عليها بوثيقة التأمين المبرمة بينهما بعد أن ثبت انه لا يمكن إرجاعها، ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك بإلزام المدعى بأن يؤدي للمدعية قيمة المركبة المتفق عليه بوثيقة التأمين منقوص منها 20% سنويا من القيمة التأمينية للمركبة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه عن قيمة المركبة فقط قدرة 73 ألف و600 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدرة 131 ألف و800 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

تويتر