مدير بشركة يزور فواتير الموردين ويستولى على شيكات بـ 1.9 مليون درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلزام مدير أنظمة كمبيوتر بإحدى الشركات أن يرد للشركة مبلغ 145 ألف و136 درهم فروق أسعار استولى عليها من تزوير فواتير الموردين، مع إلزامه برد 15 ألف درهم، ورد أصول عدد 3 شيكات بإجمالي مبالغ مليون و900 ألف درهم كان قد استولى عليها المدعى عليه من الشركة.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد مدير بها "من جنسية أجنبية"، طالبت فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 685 ألف و902 درهم والتي استولي عليها من الشركة والثابتة بموجب تقارير الخبرة بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ الاستيلاء وحتى تمام السداد، وإلزامه بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية بواقع مليون درهم، وإلزامه بأن يسلم لها أصول عدد 3 شيكات بإجمالي مبالغ مليون و900 ألف درهم مسحوبة على أحد البنوك العاملة في الدولة، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وأشارت الشركة المدعية إلى أن المدعى عليه كان يعمل لديها بوظيفة مدير أنظمة الكمبيوتر وقام باستيلاء على مبالغ مالية وتبدديها وصدر في حقة حكم جزائي بات قضى بإدانته بالحبس لمدة 3 أشهر والزمه بالمصاريف والأبعاد عن الدولة حال تنفيذ العقوبة، ولما كان ذلك ولم يقم المدعى عليه بإرجاع المبالغ، فيما قدم دفاع المدعي عليه، مذكرة جوابية انتهى فيها إلى عدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بموجب الدعوى الجزائية، ورفض الدعوى لعدم الصحة وإلزامها بالمصاريف.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى فأنه من المقرر قانونا يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعاوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها أن المدعى عليه بدد المبالغ المالية والشيكات المملوكة للمدعية والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعمالها في أمر معين لمنفعة صاحبتها، فاختلسها لنفسه إضراراً بالمدعي عليها وارتكب تزويراً في محررات غير رسمية بأن قام باستلام الفواتير من موردين الجهة المدعية وتغيير القيمة الثابتة بها بإضافة رقم على القيمة الحقيقية، وأثبت على خلاف الحقيقة استحقاق الموردين للقيمة المزورة من قبله، وقدم تلك الفواتير إلى جهة عمله محتجاً بما دون بها من استحقاق الموردين للقيمة المزورة، ما ترتب ضرراً للجهة المدعية بدفع أكثر من المبالغ المستحق سدادها، واستولى لنفسه على فارق السعر بين الفواتير الصحيحة والفواتير المزورة من قبله والبالغ إجماليه 145 ألف و136 درهم.

وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ وقدره 145 ألف و136 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتعويض المدعية ماديا وأدبيا بمبلغ 15 ألف درهم بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه برد أصول عدد 3 شيكات مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر