جرّم نشر المعلومات بقصد الإضرار بالشخص.. مهما تكن صحتها

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعدل عقوبة تصوير ضحايا الحوادث

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تعديلاً بالغ الأهمية يتعلق بالتصوير، إذ جرّم في مادته رقم 44 بنص صريح تصوير ضحايا الحوادث سواء كانوا موتى أو مصابين ونشر صورهم أو نقلها، كما نصّ لأول مرة على عقوبة تصوير الآخرين في أي مكان سواء كان عاماً أو خاصاً.

ونصّ القانون الذي بدأ سريانه في الثاني من يناير الجاري في مادته رقم 44 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً من خلال استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية.

وتشمل الطرق المجرمة كذلك، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، إضافة إلى نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صورة فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، حتى لو كانت صحيحة وحقيقية، بقصد الإضرار بالشخص.

وتضمنت الطرق التي نصت عليها المادة كذلك، التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها من دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن، فضلاً عن تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

ونصت المادة التي وردت في القانون تحت عنوان «إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية» على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظاماً معلوماتياً إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.

ومقارنة بالمادة 21 التي تناولت انتهاك الخصوصية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفق أحدث تعديلاته بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 لم تتطرق إلى جميع الصور التي جرمها القانون الجديد، إذ نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألفاً ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بثلاث طرق، الأولى استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

والثانية، التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، والثالثة، نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

ونصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

 

تويتر