إلزام مديرة مبيعات بدفع 82 ألف درهم إلى شركة

قضت محكمة أبوظبي المدنية بإلزام مديرة مبيعات بأن تؤدي لشركتها مبلغ 72 ألفاً و468 درهماً، قيمة ما اختلسته من رسوم خدمة العملاء، إضافة إلى مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت على فعلتها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام مديرة مبيعاتها السابقة بدفع مبلغ 122 ألف درهم، عبارة عن 72 ألف درهم استولت عليها من حساب الشركة، باستخدامها فواتير مزورة، فضلاً عن 50 ألف درهم تعويضاً عن جريمة الاستيلاء.

وأفادت الشركة بأن المدعى عليها كانت تعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات، التي كانت تخولها تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة من العملاء وتوريدها، لافتة إلى أنها من خلال إجراءات التدقيق على الحسابات، اكتشفت تلاعب المدعى عليها بالفواتير المقدمة للشركة، حيث كانت تستلم مبالغ كبيرة، وتحرر فواتير بقيمة أقل، ثم تورّد القيمة الموجودة على الفواتير وتختلس الفرق، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي عن جريمة الاختلاس، حيث أظهر تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الجزائية اختلاس المدعى عليها 72 ألفاً و468 درهماً.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الثابت للمحكمة خطأ المدعى عليها، وأخذها المبلغ المطالب به، وأقرت المدعى عليها أمام المحكمة بعدم ردها أي مبالغ من تاريخ صدور الحكم الجزائي، ولم تقدم ما يخالف إبراء ذمتها من المبلغ المطالب به، ولم تقدم مذكرة جوابية على الدعوى، على الرغم من إمهالها مدة يومين، وبذلك فإن المحكمة تجيب الشاكية في طلبها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 72 ألفاً و468 درهماً والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، مع إلزامها بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادة والمعنوية التي أصابت الشاكية.

• المتهمة حصلت على 72 ألف درهم باستخدام فواتير مزورة.

تويتر