«الاستئناف» تؤيد تعويض خليجيتين عن أضرار مادية وأدبية

أيدت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام رجلين خليجيين بأن يؤديا لامرأتين خليجيتين 13 ألفاً و701 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء اعتداء المتهمين عليهما بالسبّ والضرب وإتلاف مركبة إحداهما.

وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف أصبح باتاً، مشيرة إلى أنه قدر التعويض المادي والأدبي بناء على ما استخلصه من الأوراق، واستبعد ما «لم يثبت لديه أنه خاص بالدعوى»، أو «يثبت على وجه اليقين».

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم الأول وجه ألفاظ السباب للمجني عليها الأولى في حضور آخرين، وأتلف السيارة المملوكة لها بجعلها غير صالحة للاستخدام.

كما سبّ المتهم الثاني المجني عليها الثانية بما يخدش شرفها واعتبارها في حضور آخرين، واعتدى عليها وعلى المجني عليها الأولى بالضرب، محدثاً بهما إصابات بالاشتراك مع المتهم الأول.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمجني عليها الأولى 2701 درهم و68 فلساً، تعويضاً مادياً، وإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمجني عليهما الأولى والثانية 5000 درهم لكل منهما تعويضاً عن الأضرار المادية، ومبلغ 3000 درهم لكل منهما تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهما.

ولم ترتضِ المجني عليهما الحكم، فطعنتا عليه بالاستئناف.

وقالت المجني عليهما إن الحكم المستأنف لم يقض بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المجني عليها الأولى، ولم يراعِ مقدار ما تعرضتا له من إهانة أمام آخرين، ولم يجبر ما لحقهما من أضرار جراء الاعتداء على جسديهما بالضرب، ما يجعل الحكم المقضي به معيباً.

وقدم وكيل المتهمين صحيفة استئناف طلب فيها رفض الدعوى للتجهيل بالطلبات، ولعدم صحة الوقائع والثبوت.

وأكدت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف أصبح باتاً، وأنه قدر التعويض المادي والأدبي بناء على ما استخلصه من الأوراق.

وشرح أن الأضرار المادية التي لحقت بالمجني عليها الأولى تمثلت في ما تكبدته من مصاريف لإصلاح المركبة، يضاف إليها ما لحق بها والمجني عليها الثانية من إصابات جسدية، مستبعداً ما لم يثبت لديه أنه خاص بالدعوى، أو يثبت على وجه اليقين.

تويتر