وكيل تجاري يطالب بـ121 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ كيدي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى تعويض أقامها وكيل مؤسسة تجارية، ضد مالك المؤسسة، طالب فيها بإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 121 ألفاً و868 درهماً، تعويضاً عن بلاغ كيدي قدَّمه ضده.

وفي التفاصيل، أقام وكيل مؤسسة تجارية، دعوى قضائية ضد مالك المؤسسة، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 121 ألفاً و868 درهماً، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، نتيجة تقديم المدعى عليه بلاغاً كاذباً وكيدياً ضده، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صدور الحكم، وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات.

واستأنف المدعي الحكم، ناعياً على الحكم مخالفة الثابت بالأوراق، وما تضمنته من إقرارات للمستأنف ضده توضح علمه اليقيني، وتعمده إلحاق الضرر بالمستأنف من خلال تقديم بلاغ جنائي ضده، وهو يعلم أن الأقوال التي يعتمد عليها غير صحيحه، مشيراً إلى أنه لم يرفض تسليم المؤسسات التجارية والوكالتين بعد انتهاء عقد الوكالة لمن ادعى ملكيتها، كما أنه لم يستول على المعدات والسيارات والأثاث والأجهزة.

وأكد المستأنف أن المستأنف ضده تعمد التضليل وتغيير الحقائق في ملكية الأموال والمنقولات المدعى تبديدها، وعلم المستأنف ضده بأن جميع ممتلكات المؤسسات والوكالات موضوع عقد الإدارة والتشغيل ملكية خالصة للمستأنف، وهذا منصوص عليه في عقد الإدارة والتشغيل، والتمس إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي له مبلغ 121 ألفاً و868 درهماً على سبيل التعويض المادي، احتياطيا ندب خبير لاحتساب التعويض عن الضرر.

فيما قدم المستأنف ضده مذكرة جوابية أكد فيها عدم توافر الكيد، ونية الإضرار بالمستأنف، وانتفاء ركن الخطأ، وبالتالي انتفاء أركان المسؤولية التقصيرية، مشيراً إلى أن تقرير الخبير الحسابي أظهر أن المستأنف مسؤول عن إعادة مؤسسات الشاكي (المستأنف ضده)، وتمت تبرئة المستأنف لعدم كفاية الأدلة وليس لعدم وجود الواقعة موضوع القضية الجزائية، والتمس رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن من المقرر قانوناً أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن أستعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر، مشيرة إلى أن المستأنف ضده أقدم على بلاغه الجزائي استعمالاً لحقه بالتقاضي وفق ما كفله له القانون والدستور، ولم يثبت إساءة استعماله لحقه السالف الذكر، أو انحرافه، بغية إيذاء المستأنف، أو بالمخالفة للنظام العام أو الآداب بما لا يسأل جراء استعماله لحقه المشروع وفق الوسائل المتاحة قانوناً، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف.

تويتر