أجّل موعد الدورة التدريبية

«محكمة أبوظبي» تُلزم معهداً تعليمياً بردّ 7300 درهم لطالب

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام معهد تعليمي بردّ مبلغ 7300 درهم إلى طالب كان سددها نظير الاشتراك في إحدى دورات المعهد، واعتذر عن عدم المشاركة بعد تأجيل موعد انعقادها، وقضت المحكمة بفسخ العقد بين الطرفين.

وأقام الطالب دعوى طالب فيها بإلزام معهد تعليمي بأن يؤدي له 7300 درهم ومثلها تعويضاً، مشيراً إلى أنه سدد المبلغ نظير التسجيل في إحدى الدورات التعليمية بالمعهد، ولم يتم بدء الدراسة، وحدث تأخير فطلب استرجاع المبلغ إلا أن المعهد ماطل في رد المبلغ.

وأكد الطالب أنه تقدم للاشتراك في دورة ينظمها المعهد وتبدأ بعد أسبوع من تاريخ الدفع، وتم سداد المبلغ عن طريق الفيزا، وبعدها طلب منهم سحب المبلغ وأبلغهم بانسحابه من المعهد وذلك في اليوم التالي من الدفع إلا أن المعهد سحب المبلغ وتم رفض إرجاع المبلغ، مشيراً إلى عدم وجود عقد بينهما سوى إيصال السداد، فيما قدم المدير الإداري للمعهد مذكرة انتهى فيها إلى رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق اتفاق الطرفين على أن المدعي دفع مبلغاً قدره 7300 درهم للمدعى عليه للالتحاق بالدورة، إلا أنهما اختلفا بشأن استحقاق المدعي في إرجاع الثمن من عدمه، مشيرة إلى أنه لا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وتعذر على الطرفين بيان شروط العقد، إلا أن الثابت أن المدعي لم يلتحق بالدورة المدفوع رسمها، وقد رفضت المدعى عليها إرجاع المبلغ دون بيان الأسباب، وقد تعذر على المحكمة بيان المعقود عليه ونوع الدورة أو مدتها أو حتى تاريخ انعقادها، وهي مسائل تفصيلية مهمة حتى تقف المحكمة على الطرف المخل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وحكمت المحكمة بفسخ عقد موضوع الدعوى لعدم الاتفاق على المسائل الجوهرية، وإلزام المعهد بأن يرد للطالب مبلغ 7300 درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر