«المؤبد» للأول والثاني والحبس سنة للثالث

السجن لـ 3 خليجيين خطفوا شاباً وهتكوا عرضه وصوروا الواقعة

أيدت محكمة استئناف الجنايات في رأس الخيمة، حكماً لمحكمة أول درجة قضي بمعاقبة متهمين خليجيين بتهمة خطف وهتك عرض شاب (خليجي)، والتعدي على سلامته وتهديده وسبه، وتصوير الواقعة بالفيديو، وقضت بسجن المتهمين الأول والثاني، بالسجن المؤبد، كما قضت بتخفيض عقوبة المتهم الثالث من السجن خمس سنوات إلى الحبسمدة سنة وتغريمه 45 ألف درهم.
 
وتفصيلاً، أفادت أوراق القضية، بأن المتهمين الأول والثاني علما أن المجني عليه تقول عليهما، فقررا الانتقام منه، واتصل به المتهم الثاني طالباً لقائه للتحدث معه، وتوجه إلى مكان تواجده وطلب منه اصطحابه معه في سيارة المتهم الثالث، وما أن دخل المجني عليه حتى انطلقا إلى منطقة صحراوية.
 
وأضافت أن المتهم الأول أخرج المجني عليه من السيارة، وتبعه المتهم الثاني، وتعديا عليه بصاعق كهربائي في يده اليمني، وأسهم المتهم الثالث بالاعتداء على المجني عليه بصاعق كهربائي على كتفه الأيسر، وضربه الثاني بسكين في يده اليمنى، ثم انهالوا عليه جمعياً بالضرب حتى خارت قواه، خصوصاً أنه مريضاً بالسكري.
 
وذكرت أن المتهم الثاني أمعن في إذلال المجني عليه، وهتك عرضه وسايره المتهم الأول وارتكاب نفس الجريمة، دون مساهمة المتهم الثالث، كما اصطحب المتهم الأول باصطحاب المجني عليه لعزبته وهتك عرضه وصور مقطع فيديو، وهدده بنشره إذا أبلغ أحداً بالواقعة.
 
ومن جهته، أفاد محامي الدفاع عن المتهم الثالث، رمزي العجوز، بأنه تمت إدانة موكله تأسيساً على توافر ركني الاتفاق والاشتراك في جرائم خطف المجني عليه وهتك عرضه كرها، لمجرد تواجده في مسرح الجريمة دون توافر دليل يفيد صحة الاتهامات، ومعه يكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويستوجب إلغاء والقضاء ببراءته ما أسند إليه.
 
وتابع أن المجني عليه نفى في التحقيقات صلة موكله بواقعة الخطف أو هتك العرض، كما جاءت تحقيقات الشرطة خالية من ذكر أن دور لموكله وتم حسر الاتهام بين المتهمين الأول والثاني.
 
وجاء في منطوق حكم الاستئناف، أن المتهمين خطفوا بطريقة الحيلة المجني عليه، بقصد هتك عرضه، واستخدموا الإكراه في الواقعة، بأن استدرجوه إلى مكان نائي، وتعدو عليه بالضرب والتهديد، وهتك عرضه بحضور المتهم الثالث.
 
وأوضحت أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه، كرها، وهددوه بارتكاب جناية ضد نفسه، لتمكينهم من الواقعة، وارتكبوا فعلا من شأنه تحسين المعصية والحض عليها، والإغراء على ارتكابها والترويج لها، وسبوا المجني عليه، بما يخدش عرضه وأسرته، وهددوا سلامته النفسية والأخلاقية والعقلية بتعريضه للإساءة الجنسية.
 
وأضافت أن المحكمة لا تجد مع المتهمين الأول والثاني وجهاً للرأفة ويتعين معاقبتهما بأقصى عقوبة، على أن تكون مخففة بحق المتهم الثالث، حسب دوره بالواقعة، وتطبق عليه المادتين 96 و97 عقوبات نظرا لحداثة سنه، كونه لم يبلغ 20 عاماً، وقت الواقعة فتنزل بالعقوبة إلى السجن المؤقت.
 
وأوضحت أنه نظرا لعدم تحقق الاجتماع في القضاء بإعدام المتهمين الأول والثاني، فتستبدل بدلاً منه عقوبة السجن المؤبد، عملا بنص المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية.
تويتر