أبقتها لديها 38 يوماً

إلزام فتاة بـ 57 ألف درهم قيمة إيجار مركبة

أيدت محكمة استئناف العين، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام فتاة بأن تؤدي لمكتب تأجير سيارات مبلغ 57 ألف درهم، قيمة إيجار سيارة واحتجازها لديها 38 يوماً، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وفي التفاصيل، أقام مكتب تأجير سيارات دعوى يطلب إلزام فتاة بأن تؤدي له مبلغ 60 ألفاً و350 درهماً، بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها استأجرت سيارة دفع رباعي بقيمة 1500 درهم يومياً، إلا أنها لم تعد السيارة في الموعد المتفق عليه وأبقتها لديها 38 يوماً فترصد بذمتها عن ايجار السيارة 57 ألف درهم، و2850 درهماً ضريبة القيمة المضافة، وقيمة مخالفة مرورية بمبلغ 500 درهم فيكون جملة ما يقع عليها 60 ألفاً و350 درهماً.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 57 ألف درهم، وذلك مع الرسوم والمصروفات و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، فيما لم ينل هذا القضاء قبولاً من الفتاة، فطعنت عليه بالاستئناف، ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، مشيرة إلى أنها لم يتم إعلانها بصحيفة الدعوى ولا بالحكم المستأنف ما يناسب بطلان الحكم المستأنف، كما أنها لم تقم بالتوقيع على ما تم تدوينه لاحقاً بعقد الإيجار من قبل المستأنف ضده (تاريخ العودة)، حيث قام المستأنف ضده بتحريف العقد وإضافة بيانات كاذبة.

وأشارت المستأنفة، إلى أنه بالرجوع إلى محضر الاستدلال المتعلق بالبلاغ الجزائي الذي أقامه المستأنف ضده، يتبين بأن المبلغ المتبقي من قيمة إيجار السيارة هو 3000 درهم، وأنها سددت 4000 درهم وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف.

فيما قدّم محامي المستأنف ضده، مذكرة جوابية أوضح فيها أن المستأنفة قد تم إعلانها بصفة قانونية، وتم الاتصال عليها بالهاتف وأجابت والدتها، وأخيراً وبعد التحري عنها تم إعلانها بالنشر، مشيراً إلى أن المستأنفة سبق وأن تمت إدانتها بحكم جزائي «غرامة»، بسبب استئجار السيارة وعدم السداد للأجرة، وذلك بعد إقرارها بالاتهام المنسوب إليها.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من ورقة الإعلان في الدعوى الابتدائية في الدعوى أن القائم بالإعلان قد تعذر عليه تنفيذ الإعلان بالعنوان الخاص بالمستأنفة، ثم قامت المحكمة بإجراء التحري عنها إلا أنه لم يأتِ بأي عنوان يمكن للمحكمة إجراء الإعلان عليه، ونظراً للنتيجة السلبية للتحري لجأت محكمة البداية إلى القيام بإعلانها بالنشر بصحيفة الدعوى، كما هو مضمن بأوراق الدعوي.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتحميل المستأنفة الرسوم والمصروفات.

تويتر