امرأة تقاضي طليقها للحصول على أرباحها في الرخصة التجارية

رفعت امرأة خليجية دعوى مدنية أمام محاكم رأس الخيمة، ضد طليقها من نفس جنسيتها، لاحتساب أرباحها وحصتها في الرخصة التجارية التي كانت قائمة بينهما قبل الطلاق، إلا أن محكمة مدني كلي، قضت بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، وأحالتها لمحكمة الأحوال الشخصية، لأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه، وأن إدارة الرخصة التجارية كان بمناسبة العلاقة الزوجية القائمة بينهما.

وتفصيلا، أقامت المدعية صحيفة دعوى شرحت فيها، أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وتمتلك رخصة تجارية، وأنها قد وكلت المدعى عليه شفيها بإدارة النشاط التجاري ليكون مسؤولا عنها، وتم إدخاله شريكا بنسبة 50% كونه لم يدفع أي مبالغ لقاء تلك الشراكة، ولم يتم ادراج اسمه رسمياً كشريك بالرخصة.

وأوضحت، أنه بعد وقوع الطلاق وبرغبة منها في معرفة نصيبها من الأرباح، طالبت المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن الفترة التي عمل بها كمدير ومسؤول للنشاط التجاري حتى تاريخ رفع القضية، وطالبت ببيان رأس المال الخاص بالرخصة الغير مدفوع من قبله وقت ابرام الشراكة وتصفية الحسابات بينهما، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقررت المحكمة ندب خبير للنظر في الأوراق الرخصة التجارية للدعوى، حيث انتهى تقرير إلى أنه، يتعذر عليه القيام بالمهمة لعدم وجود دفاتر منظمة ولا أوراق تدقيق للاعتماد عليها بالنشاط التجاري، إضافة إلى عدم وجود عقد تأسيس للرخصة باعتبار أن الرخصة التجارية منحة حكومية، حيث قدمت المدعية مذكرة اعترضت فيها على تقرير الخبير وطلبت بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى، وبفسخ عقد الشراكة مع المدعى عليه، والقضاء ببطلان الدعوى وفقا للمرسوم الأميري الذي يحظر على غير الاناث تملك رخص في مجال مكاتب الطباعة والتصوير، وإلزامه بأن يسلم لها النشاط التجاري والأرباح من تاريخ رفع الدعوى، تأسيساً على أن المدعى عليه خالف قاعدة الشراكة بينهما، بعدم مسك دفاتر منتظمة كما قرر الخبير ولم يسلمها نصيبها من الأرباح، ما يحق لها فسخ العقد أو إبطاله لحظر تملكه النشاط التجاري.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية، نص على أنه، يحق لكل من الزوجين في الرجوع على الآخر عند الطلاق أو الوفاة إذا ما شارك أحدهما الآخر في تجارة أو بناء مسكن أو نحو ذلك، آخذاً من مذهب الملكية مما مؤداه، ولفتت إلى أنه جرى على قضاء المحكمة، أن مطالبة الزوجة لزوجها بعد الطلاق برد ما أعطته له أثناء قيام علاقتهما الزوجية، لاستثماره أو لبناء مسكن أو نحو ذلك إنما يندرج ضمن المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية.

وأضافت، أن الثابت للمحكمة، أن المدعية قد صرحت أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وقد انفصلت عرى الزوجية، وأن ما سلمته من إدارة الرخصة التجارية كان بمناسبة علاقة زوجية التي كانت بينهما، ثم أصبح شريكا لها بنسبة 50% ومن ثم فمطالبتها له بتلك الأموال عد انفصام عرى الزوجية من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ومعه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية للاختصاص، وإرجاء البت في المصاريف الشاملة مقابل أتعاب المحاماة.

تويتر