«نقض أبوظبي» رفضت الطعن

الحبس عامين لمتهم شرع في قتل آخر طعناً

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى بحبس متهم بالشروع في قتل آخر بسكين لمدة عامين، وحبسه شهراً لسبه الشخص نفسه علناً في الطريق العام، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من المتهم، وألزمته رسم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً، مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على قتله، وأعد لذلك سكيناً، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعناً في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً قتله، فأحدث به إصابات، وأن أثر الجريمة توقف لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، وهو فراره خشية ضبطه، كما أسندت له تهمة سب المجني عليه جهراً، بما يخدش شرفه واعتباره، بأن وجه إليه عبارات سب جهراً، وفي الطريق العام.

وقضت محكمة العين الابتدائية، بعد تعديل القيد والوصف باستبعاد ظرف سبق الإصرار، بمعاقبة المتهم تعزيراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة الشروع في القتل، وبالحبس لمدة شهر عن تهمة السب، وإلزامه برسم الدعوى الجزائية.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بحبسه لمدة عامين، وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمته الرسوم، وقدرت 5000 درهم أتعاباً للمحامي المنتدب في الدعوى، فطعن المتهم على الحكم من محبسه، وقدمت نيابة النقض مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وأكد المتهم في طعنه على الحكم أنه أدانه عن القتل العمد والسب العلني، وخالف القانون، وأخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الواقعة مجرد مشاجرة، وأن اتهامه لا يشكل إلا جريمة اعتداء على جسم المجني عليه، وأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، كما أنه لم يضبط بمكان الحادث، ولم يتم ضبط أداة الجريمة، وليس له سوابق، ولم يرتكب الجرم، ولا يتصور ارتكابه، ما يجب أخذه بالرأفة. من جهتها، أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكمها، توافر عناصر جريمة الشروع في القتل، وأن أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة أكد فيها أنه لا توجد خلافات بينهما، وأن المتهم كان يقصد قتله، إضافة إلى أقواله بالتحقيقات بأن المتهم حضر بسيارة مع آخرين إلى مكان وجوده ومعه شقيقه، ونزل من السيارة، وسبهم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم، أخرج المتهم على أثرها سكيناً، وطعنه طعنتين، إحداهما في خصره من الناحية اليسرى، والأخرى في كتفه الأيسر، قاصداً قتله، ثم لاذ بالفرار.

وأشارت المحكمة إلى أن أقوال الشهود الأربعة للواقعة في القضية أيدت أقوال المجني عليه، وأن تقرير الطب الشرعي أكد أن الإصابة في الكتف لا تعتبر إصابة قاتلة، وليس من شأنها إحداث الوفاة، أما إصابة المجني عليه في أعلى يسار البطن فتعد من الإصابات الخطرة، التي تؤدي إلى الوفاة لولا تداركها بالعلاج.

وبيّنت أن العقوبة المحكوم بها، وهي الحبس لمدة سنتين، تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب العمد.


«العين الابتدائية» قضت باستبعاد ظرف سبق الإصرار بمعاقبة المتهم تعزيراً بالسجن لـ3 سنوات.

تويتر