أدين في حكم جزائي بممارسة نشاط اقتصادي دون ترخيص

إلزام «صاحب شركة صيانة وهمية» بدفع 119 ألف درهم إلى صاحبة فيلا

قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام شخص أدين في حكم جزائي بممارسة نشاط اقتصادي دون ترخيص، مدعياً أنه صاحب شركة صيانة، برد 109 آلاف درهم إلى صاحبة فيلا، بالإضافة إلى تعويضها بـ10 آلاف درهم، حيث إن المدعية دفعت له المبلغ نظير قيامه بأعمال صيانة في منزلها، لكنها فوجئت بأن التنفيذ كان مخالفاً للمواصفات.

وفي التفاصيل، أوهم شخص صاحبة فيلا، ترغب في إجراء أعمال صيانة، بأنه يمتلك شركة متخصصة، وأبرمت معه عقد مقاولة للقيام بصيانة منزلها.

وسلمت المدعى عليه 109 آلاف درهم، وعند تنفيذ أعمال الصيانة تبين لها أنها رديئة ومخالفة لمواصفات وبنود العقد، ما كبدها أضراراً كثيرة، وتبين لاحقاً للمدعية أن المدعى عليه لا يمتلك شركة، وأنه مارس نشاطاً مرتبطاً بالقطاع الاقتصادي دون أن تكون لديه رخصة تخوله القيام بتلك الأعمال من الجهات المختصة، وبناء على ذلك قامت بفتح بلاغ جزائي ضده، وقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة مزاولة نشاط مرتبط بالقطاع الاقتصادي، وقام بأعمال بناء وصيانة دون أن تكون لديه مؤسسة مرخصة للقيام بتلك الأعمال من الجهة المختصة، وقضت المحكمة الجزئية بإدانته عما نسب إليه، وامتنع المدعى عليه عن رد المبالغ المسلمة إليه، ثم أقامت المدعية دعوى ضده أمام المحكمة المدنية.

وقدم وكيل المدعية المحامي علي العبادي، مستندات تتضمن صور الحكم الجزائي واستئنافاً وشهادة بعدم الطعن بالنقض على حكم الاستئناف، مطالباً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 109 آلاف درهم، وتعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها بمبلغ 100 ألف درهم.

وقدم دفاع المدعى عليه مذكرة تضمنت أن المدعية تعاقدت مع موكله بشخصه، وأن الأعمال التي نفذها مطابقة للمواصفات، وليس بها أي عيب ويستحق عنها المقابل، وأن المدعية لم تلحق بها أي أضرار، وطلب من القضاء رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

وقضت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة التجارية الجزئية الابتدائية بأبوظبي، التي قضت لصالح المدعية.

وأكدت المحكمة التجارية الجزئية الابتدائية في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قانون الإثبات أن «على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه»، كما أن نص المادة (872) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً، لقاء بدل يتعد به الطرف الآخر.

وأشارت إلى أن الثابت أن المدعية أقامت الدعوى قبل المدعى عليه، بسبب إخلاله، بأنه أوهمها أنه يمتلك شركة مقاولات، وبناء على ذلك أبرمت معه المدعية عقد مقاول لصيانة منزلها، وقد دين بحكم جزائي بتهمة مزاولة نشاط مرتبط بالقطاع الاقتصادي، دون أن تكون لديه مؤسسة مرخصة للقيام بتلك الأعمال من الجهة المختصة، وأيده حكم الاستئناف، وصار هذا القضاء باتاً بفوات مواعيد الطعن حسب الثابت من محكمة النقض.


المتهم نفذ عمليات صيانة مخالفة للمواصفات لفيلا المجني عليها.

تويتر