«جنح رأس الخيمة» برأته من تهمة الاعتداء على بناته

تغريم خليجي اتهم زوجته كذباً بسرقته وخطف بناتهما

قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بتغريم زوج (خليجي) 10 آلاف درهم بتهمة البلاغ الكاذب ضد زوجته، وبراءته من تهمة التعدي على سلامة بناته واستخدام القسوة بحقهن، لعدم كفاية الأدلة.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم أبلغ كذباً وبسوء نية مركز شرطة بانتهاك زوجته حرمة مسكنه وسرقة مبلغ مالي وأوراق رسمية وسيارة، وخطف بناته والخادمة، رغم علمه ببراءتها، وذلك بقصد الإضرار بها، كما رمى المجني عليها بما يخدش اعتبارها.

وذكرت اللائحة أن المتهم تعدى على سلامة بناته والخادمة ما أعجزهن عن القيام بأعمالهن الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، كما هدد المجني عليهن بالتعدي على سلامتهن، واعتاد التعدي على سلامة أجسامهن بما يتجاوز حدود التأديب المقررة، ما من شأنه التأثير على توازنهن العاطفي والنفسي، مطالبة بمعاقبته وفقاً لقانون العقوبات المعدل وقانون حقوق الطفل.

وجاء في منطوق الحكم، أن إصرار المتهم على الإبلاغ عن وقائع يعلم عدم صحتها ونسبها لزوجته وهو يعلم براءتها، تستنج منه المحكمة انصراف نيته إلى الإضرار بها، بما يجعل أركان جريمة البلاغ الكاذب المسندة إليه متوافرة في الأركان وثابتة بحقه.

وأضافت أن ادعاء المتهم اختطاف زوجته لبناته هو مجرد اتهام تبين أن لا سند له، وهو ما تستنج معه المحكمة انصراف نيته إلى الإضرار بالمجني عليها بتوجيه اتهامات ونسب أفعال لها وهو يعلم مسبقاً أنها لم ترتكبها. وتابعت أن إنكار المتهم للتهم المسندة إليه وتمكسه بصحة البلاغ مردود عليه، وإن كان التشكي والتظلم والتقاضي مكفول لكل شخص فإن ذلك لا يعني الادعاء باطلاً على الغير، ما يستوجب مؤاخذته جزائياً.

وأشارت إلى أن بقية التهم المسندة للمتهم ظلت مجردة ومفتقدة للأدلة القطعية والحجج الدامغة، حيث إنها جاءت مرسلة ولم تعزز بأدلة فنية من تقارير طبية أو معاينة آثار اعتدائه بالضرب على بناته.

وذكرت أنه في ظل الخلافات بين المتهم وزوجته فإنه لا يعقل ولا يتصور منطقاً أن تتعرض زوجة للاعتداء بالضرب والسب بصفة مسترسلة مرات عدة دون أن تقدم شكوى ضده، رغم أنها تقدمت بقضية طلاق سابقاً، وبخصوص ما نسب للمتهم من اعتماده للقسوة مع بناته واعتياده التعدي عليهن، فهذا غير ثابت في القضية ولا يوجد دليل يؤكد حصول الواقعة، وأن تصريحات بناته لا يمكن أن تكون وحدها دليل اتهام، وهو ما تقضي معه المحكمة بتغريم المتهم 10 آلاف درهم عن واقعة البلاغ الكاذب، وببراءته عن بقية التهم لعدم كفاية الحجة، وإلزامه بسداد الرسم المستحق.


- المحكمة: أركان «البلاغ الكاذب» ثابتة بحق الزوج.. ولا دليل على استعماله القسوة مع بناته.

تويتر