قضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة

«الاستئناف» تُلغي تعويض فتاة تعرّضت للسب عبر «فيس بوك»

ألغت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بتعويض فتاة بمبلغ 20 ألف درهم تعرضت للسب من فتاة أخرى عبر «فيس بوك»، وقضت بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، لكون المستأنفة تقطن في إمارة غير أبوظبي.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية طلبت فيها إلزام المتهمة بأن تؤدي لها 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، وذلك لسبّها باستخدام «فيس بوك»، وأدينت عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي القاضي حضورياً بتغريمها 2000 درهم مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الفتاة أنها أصيبت بأضرار مادية ومعنوية لحقت بها وبأسرتها، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار، وقدمت سنداً لدعواها: صورة من الحكم الجزائي وما يفيد عدم الطعن عليه، وصورة من تحقيقات الشرطة. وقدم محامي المتهمة مذكرة دفع فيها بعدم الاختصاص الولائي والمحلي للمحكمة، وطلب رفض الدعوى، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 20 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المستأنفة فطعنت عليه بالاستئناف، وقدم محاميها مذكرة تعقيب أكد فيها على الدفع بعدم الاختصاص الولائي باعتباره من النظام العام، كون المستأنفة تقطن في إمارة غير أبوظبي.

من جانبها، أفادت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، بأن المستأنفة أثارت بواسطة محاميها الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبارها تقطن في إمارة أخرى، وكون النزاع يعتبر مدنياً، مما يجعل الاختصاص منعقداً لمحاكم الإمارة التي تسكن بها خلافاً لما ذهب إليه الحكم المستأنف. وأكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفة تسكن بإمارة أخرى حسب عنوانها الوارد بصحيفة الدعوى، ومن ثم ينعقد الاختصاص للفصل في هذا النزاع لمحكمة الإمارة التابع لها محل سكن المستأنفة، وعليه يكون الدفع قائماً على أساس من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بقبوله، ولما كان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد تنكب عن صحيح القانون، الأمر الذي تعيّن معه إلغاؤه، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.

تويتر