إعادة محاكمة متهم بحيازة أموال غير مشروعة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس وإبعاد متهم بحيازة أموال مملوكة للغير في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً في ضوء تغير الوصف القانوني للواقعة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ستة أشهر بتهمة إخفاء مسروق مع علمه بمصدره، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن المتهم على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهم إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه ساير الحكم الأول الذي عدل وصف التهمة الذي أسبغته النيابة العامة بأمر الإحالة إلى جريمة أشد دون تنبيه دفاعه بذلك».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ولئن كان للمحكمة أن تغير الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم والواردة في أمر الإحالة وتعديل التهمة، حسبما تراه، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو المرافعة، فإن ذلك مشروط بتنبيه دفاع المتهم بهذا التعديل طالما أساءت مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوضعها الجديد عقوبتها أشد.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن النيابة أحالت المتهم إلى المحكمة بتهمة حيازة مال منقول في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره طبقاً للفقرة الثانية من المادة 407 من قانون العقوبات الاتحادي، بينما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غير وصف هذه التهمة في أسبابه وأدان وعاقب المتهم على جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من ذات المادة، وهي جريمة أشد من الأولى الواردة في أمر الإحالة دون أن يعمل على تنبيه دفاع المتهم بهذا التعديل، ما يصم هذا الحكم بالبطلان لمخالفته القانون.

تويتر