امرأة تقاضي رجلاً وكلته لاستثمار أموالها

«الاتحادية العليا» أيدت الطعن في حكم «الاستئناف».

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم شخصاً بدفع مليون و730 ألفاً و400 درهم، لمصلحة امرأة وكلته باستثمار أموالها في العقارات، لكنه استولى عليها، بحسب ادعائها، مقررة المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً في ضوء عدم الرد على دفاع المدعى عليه.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى تجارية، مطالبة بإلزام شخص بأدائه لها مبلغ 882 ألفاً و900 درهم، أصل المبالغ المسلمة إليه من أجل الاستثمار، ومبلغ 1.8 مليون درهم ثمن العقار المسدد منها، ومبلغ 95 ألف درهم عن ريع العقار، ومبلغ 222 ألف درهم تعويضاً مع الفائدة القانونية بنسبة 12%.

وقالت في دعواها إنها «اتفقت مع المدعى عليه باستثمار أموالها في العقارات، وتنفيذاً لذلك قامت بمجموعة من التحويلات بلغت 882 ألفاً و900 درهم، واشترى لها عقاراً، وأوهمها بأن ثمنه 1.8 مليون درهم سددته بشيك، وسجله باسمهما بنسبة النصف، على الرغم من عدم سداده أي مبلغ من ثمن شرائه، ثم وكلته لإدارة العقار والتصرف فيه، فقام بتأجيره بإيجار سنوي بقيمة 95 ألف درهم، واستولى على ريعه دون حق، ثم باعه دون علمها، ولم يسلمها ثمن المبيع أو جزءاً منه، ثم فوجئت بشرائه العقار ذاته بـ1.5 مليون درهم، واستولى على الفرق وهو 300 ألف درهم».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ مليون و730 ألفاً و400 درهم، مع فوائده 5%، وأيدتها محكمة الاستئناف.

فلم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالنقض، معتبراً أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، والإخلال بحق الدفاع.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المدعى عليه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى للتقادم، وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاتحادي، إذ إن دعوى الدائن بما أداه لمصلحة مدينه تتعلق بالدعوى الناشئة عن الفعل النافع لا تسمع بانقضاء ثلاث سنوات، وأن مرور أربع سنوات من عقد شراء العقار لتاريخ دعوى المطالبة يمنحه الحق في هذا الدفع، غير أن الحكم لم يحقق هذا الدفاع الجوهري، الذي هو سبب من أسباب انقضاء الحق، ما يوجب نقض الحكم مع الإحالة من غير حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.

تويتر