تقرير الخبير الهندسي أكد تعذر الفرز والتجنيب

حكم قضائي ببيع جزء من فيلا في مزاد علني بين الورثة

المحكمة أخذت بتقرير الخبير الهندسي. أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية ببيع حصة أخ في قطعة أرض سكنية مقام عليها فيلا في مزاد علني، مع قصر المزايدة على أخوته الآخرين إن طلبوا ذلك بالإجماع، وتعويض الأخ بقيمة منفعة إيجارية للأرض وملحقاتها من الفيلا، بواقع 47 ألف درهم لكل سنة من تاريخ وفاة والدهم.

وكان المدعي رفع دعوى طلب فيها ندب خبير هندسي لفرز وتجنيب نصيبه في قطعة أرض سكنية وإنهاء حالة الشيوع، مشيراً إلى أن والدهم توفي وتم حصر تركته، وتم تسجيلها باسمهم جميعاً على الشيوع، وأنه يرغب في إنهاء حالة الشيوع بينه وبين أخوته حتى يتمكن من الانتفاع بحصته.

وأظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة تعذر إمكانية فرز وتجنيب قطعة الأرض، لعدم استيفائها شرط المساحة الدنيا المطلوبة، وتعذر إمكانية عمل تقسيم للأرض قسمة منفعة، لوجود فيلا على الشيوع قائمة عليها، بالإضافة إلى عدم إمكانية الاستقلال داخل أي مساحة صغيرة مفرزة، حيث يتطلب ذلك فتح باب خاص بها ما يتعارض مع الاشتراطات الهندسية، مشيراً إلى أن العدد الكبير للورثة يمنع تنفيذ قسمة منفعة في الفيلا.

وأقرّ الطرفان بعدم موافقتهما على إجراء أي قسمة منفعة في حال عدم إمكانية القسمة العينية، وطالب الأخ باحتساب قيمة بدل المنفعة، والحصول على نصيبه المادي الناجم عن قيمة الأرض والفيلا، وبدل المنفعة عن الفترة السابقة، وبيع حصته في قطعة الأرض لأي من الشركاء أو بيعها في المزاد العلني، فيما رفض وكيل الأخوة ذلك، وأشار إلى أنهم دفعوا ديوناً سابقة عن والدهم وقيمة إصلاحات الفيلا.

وأشار الأخ المدعي إلى أن أخوته يقيمون إقامة دائمة في الأرض، ويؤجرون جزءاً منها للغير منذ وفاة والدهم، ولم يتم منحه نصيبه من بدل المنفعة عن حصته.

وقدرت لجنة الخبرة القيمة الإيجارية للأرض بمبلغ سبعة ملايين درهم، وأكد الأخوة المدعى عليهم أن العقار غير مرهون لأي جهة، وأنهم على استعداد لشراء نصيب أخيهم وفق التقييم الوارد من لجنة التقييم العقارية، مشيرين إلى وجود مساعي تسوية، كما أكد الأخ المدعي أنه لا مانع لديه من بيع نصيبه لأخوته في ما لم تتم التسوية.

وأعادت المحكمة الدعوى للخبير الذي انتهى إلى أن القيمة الإيجارية المقدرة للفيلا في الأرض، خلال الفترات السابقة، 285 ألف درهم سنوياً، تضاف إليها قيمة إيجار المجلس الخارجي المؤجر للغير بمبلغ 85 ألف سنوياً، وأن القيمة الوسطية لبدل المنفعة الإيجارية للمدعي لكل سنة، منذ وفاة المورّث، 47 ألفاً و791 درهماً سنوياً.

وقضت المحكمة بالإذن ببيع حصة المدعي بالمزاد العلني مع قصر المزايدة على الشركاء، إن طلبوا ذلك بالإجماع، على ألا يقل ثمن القطعة بما عليها من مبانٍ عن سبعة ملايين درهم، وتسليم المدعي حصيلة بيع حصته، وانتهاء الدعوى بإثبات ما انتهى إليه الخبير بشأن طلب المدعي الريع عن بدل المنفعة لحصته في العقار محل الدعوى، وإلزام الأطراف برسوم ومصروفات الدعوى بالتساوي في ما بينهم.


عدد الورثة الكبير يمنع تنفيذ قسمة منفعة في الفيلا.

تويتر