صاحب شركة يطالب موظفاً برد إيجار سكن بـ60 ألف درهم

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها صاحب شركة بحق موظف لديه طالبه فيها برد 60 ألف درهم كان قد اقترضها ولم يردها رغم تكرار مطالبته به، وقضت برفض الدعوى لعدم ثبوت المديونية بحق الموظف، مشيرة إلى أن الموظف قدم ما يفيد سداد المبلغ كأجرة سكن وأن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء ولا يعتبر دليلاً على مديونية، وأنه على المدعي خلاف ذلك إقامة الدليل.  

وتعوض تفاصيل القضية، إلى اتهام صاحب شركة أحد الموظفين لديه باستدانة مبلغ 60 ألف درهم على أن يرده بعد فترة، وانه سلمه المبلغ بموجب شيكين قيمة كل منهما 30 ألف درهم وتم سحبهما من حسابه وحساب زوجته ولم يرد المبلغ رغم مطالبته به، فأقام دعوى قضائية على الموظف طالب فيها القضاء بإلزامه بأداء مبلغ 60 ألف درهم والفائدة من تاريخ رفع الدعوى.

فيما أكد الموظف في التحقيقات وجلسات القضية، أن الدعوى كيدية وطالب برفضها، وأشار إلى أنه لم يقترض من مالك الشركة مبلغ المطالبة ولكنه كان قد حول له كمبادرة من مالك الشركة لتوفير مسكن زوجية له ولم يكن هناك اتفاق على رده، موضحاً أن مالك الشركة طلب منه تسوية مستحقاته وألغى تأشيرته ولم يدفع له مكافأة الخدمة عن ست سنوات مما اضطره لرفع دعوى عمالية وقضي له فيها بمبلغ 15 ألف درهم بناء على اتفاقية صلح تمت بينهما، فيما تمسك صاحب الشركة بأن المبلغ كان على سبيل القرض وأنه لم يلتزم بتوفير سكن للموظف.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وأشارت إلى أن مالك الشركة لم يقدم ما يفيد أنه أقرض الموظف مبلغ المطالبة، وأن أوراق القضية خلت من طلب الموظف لاقتراض المبلغ، كما خلت من سند يلزم الموظف برد المبلغ، مشيرة إلى أن استلام الموظف للمبلغ بموجب شيكين لا يدل على أنه كان قرضا وأن التسوية التي تمت بين الطرفين بناء على الدعوى العمالية لم تشر إلى مبلغ القرض. 

واستأنف مالك الشركة الحكم وطالب بإلغائه والقضاء له بطلباته، وطالب احتياطيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة موظفين لبيان ما إذا كانوا يسكنون مع الموظف، وأن الموظف لم يقدم ما ينفي مديونيته وأنه لم يوعده بأي مبالغ كبدل سكن، فيما أكدت محكمة الاستئناف، في حكمها أن الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء وأن على المدعي خلاف ذلك إقامة الدليل وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقا للخصم يلزم المحكمة الإجابة إليه، لافتة إلى أن الموظف ينكر القرض وأنه قدم ما يفيد سداد المبلغ كأجرة للمسكن، وأن محضر التسوية الذي تم بين الطرفين بشأن مستحقات عمالية قام مالك الشركة بموجبه بدفع المستحقات ولم يطلب لدى المحكمة اجراء المقاصة بخصم المبلغ المستحق له من مبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف والزام مالك الشركة بالمصاريف.

 

تويتر