خلاف قضائي حول فاتورة كهرباء وماء

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى برفض دعوى جهة حكومية اتحادية، بشأن مطالبة عميل بفاتورة كهرباء وماء، إذ أكدت المحكمة اختصاص القضاء الاتحادي بنظر الدعوى بحسب ما نص عليه دستور الدولة.
 
وفي التفاصيل، أقامت جهة حكومية خدمية، دعوى على عميل لديها، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 6827,29 درهما مع المصروفات، إذ ذكرت أنها هيئة حكومية أنيط بها توفير الماء والكهرباء على مستوى الدولة، وتقدم لديها المدعى عليه بفتح حساب لتفعيل خدمة مستهلك للانتفاع بالخدمة فأجيب لطلبه وترتب بذمته مبلغ المطالبة إلا أنه رفض السداد وفقا للفاتورة المستحقة عليه رغم المطالبة.
 
وقضت محكمة أول درجة الاتحادية، بعدم اختصاصها الولائي وإحالة القضية إلى محكمة محلية، لنظرها، وأيدتها محكمة الاستئناف على أساس أن موطن المدعى عليه كائن بدائرة محاكم محلية، فطعنت المدعية في هذا الحكم بالنقض.
 
وقالت المدعية إن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص محكمة الابتدائية بنظر الدعوى وبأن المختصة بنظرها هي محكمة ابتدائية أخرى، معللا قضاءه بأن الاختصاص بنظر المنازعات المدنية والتجارية يكون لمحكمة موطن المدعى عليه وبذلك يكون قد خالف نص المادة 102 من الدستور ما يعيبه ويستوجب نقضه.
 
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أنه متى عهد الدستور باختصاص قضائي إلى القضاء الاتحادي فلا يجوز لغير نص دستوري أن يسلب هذا الاختصاص منه، وكان قصد المشرع من المادة 102 من الدستور أن تكون دعاوى المنازعات التي يكون الاتحاد – أي الدولة - طرفا فيها سواء كانت هذه الدعاوى مدنية أو تجارية أو إدارية للقضاء الاتحادي وحده دون غيره بنظرها بصرف النظر عن طبيعة الدعوى، وأن العبرة في تحديد ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها للصفة الأساسية للخصم كإدارة عامة – أي الدولة - وأن هذا المعيار هو الوحيد في تحديد ولاية المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
 
وأشارت إلى أن المدعية هي جهة حكومية اتحادية، ومن ثم لا تختص الجهات القضائية المحلية بنظر الدعاوى التي يكون الاتحاد طرفا فيها وينعقد الاختصاص الولائي لنظرها لإحدى محاكم الاتحاد، وفي الدعوى الماثلة يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية الاتحادية منتهية إلى نقض الحكم والإحالة.
تويتر