رفضت طعن أم على تعيين طليقها قيّماً على ابنهما المصاب بالتوحد

«النقض»: الأب له الأولوية في ولاية النفس والمال على ابنه

الأم طلبت من المحكمة تعيينها قيّماً على الابن لكونها تقوم بجميع شؤونه. من المصدر

رفضت محكمة النقض في أبوظبي الطعن على حكم استئنافي، قضى بتعيين أب قيماً على ابنه، مؤكدة أن الأب له الأولوية في ولاية النفس والمال على ابنه، مادام عاقلاً وبالغاً رشيداً وقادراً على القيام بمقتضيات هذه الولاية، وأن ذلك لا ينال من حضانة الأم للابن المطلوب الحجر عليه، ولا يسلب مهامها ولا المطالبة بحقوقه.

وكان المدعي (الأب) أقام دعوى قضائية، طلب في ختامها الحجر على ابنه (من أصحاب الهمم)، وتعيينه قيماً عليه، لكونه لا يستطيع تصريف أموره بنفسه، فيما طلبت الأم (المدعى عليها) قبول تدخلها وتعيينها قيماً على (الابن)، لكونها أمه، وتقوم بجميع شؤونه، ورفض طلب المدعي.

وأفاد التقرير الطبي بأن الابن مصاب بمرض طيف التوحد، والصرع، وتدني القدرات المعرفية والقدرة على التواصل، ويعتمد كلياً على أمه، وحالته غير قابلة للتحسن، ويحتاج لتعيين قيم عليه، وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى في مواجهة هيئة القصر لانعدام الصفة، وبرفض دعوى الأب، وقبول تدخل الأم، وبالحجر على الابن، وتعيين الأم قيماً عليه.

ووفقاً للحكم الابتدائي، تكون الأم مهمتها تصريف شؤون المحجور عليه، وتمثيله، وإنهاء معاملاته أمام كل الجهات، سواء كانت حكومية أو غيرها، والمطالبة بحقوقه، واستلام أمواله، وإداراتها وحفظها، واستثمارها والإنفاق عليه بالمعروف، ولا يجوز لها القيام بأي تصرف ناقل للملكية في أمواله إلا بإذن مسبق من المحكمة، وعليها تحرير قائمة بأمواله وما يؤول إليه من أموال، وتودعها قلم كتاب المحكمة خلال شهرين من بدء مهمتها، وتقديم حسابات دورية للمحكمة عن تصرفاتها في إدارة أموال المحجور عليه كل ستة أشهر.

واستأنف الأب الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وتعيين الأب (المدعي) قيّماً عن ابنه، وإلزامه بالقيام بالمهام نفسها المنصوص عليها في منطوق الحكم الابتدائي، ولم ترض الأم بهذا الحكم، فطعنت عليه بطريق النقض، وقدم المطعون ضده (الأب) مذكرة جوابية، طلب في ختامها رفض الطعن.

وأكدت الأم في طعنها على الحكم أنه أخطأ بتعيين الأب قيّماً على ابنها الذي كان تحت حضانتها منذ مدة، وتقوم بجميع شؤونه، نظراً لحالته الصحية، وأنها تفرغت لخدمته، بينما الأب (المطعون ضده) متزوج بأخرى، ولديه أبناء، مشيرة إلى أنه لم يسدد نفقة ابنهما، الصادر بها حكم قضائي إلا عقب صدور أمر بالقبض عليه، حسب ما تثبته محاضر التنفيذ المرفقة بأوراق الملف، فضلاً عن كونه لم يقدم لائحة بأموال الابن المطلوب الحجر عليه.

من جهتها، أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الأب له الأولوية في ولاية النفس والمال على ابنه، مادام عاقلاً وبالغاً، ورشيداً، وقادراً على القيام بمقتضيات هذه الولاية، ومادام لم يثبت عدم أهليته للقيام بهذه المهمة، دون أن ينال من ذلك ما تمسكت به الأم بأنها هي الحاضنة للابن المطلوب الحجر عليه والقيام بجميع شؤونه. وفيما يتعلق بأن الأب لم يقدم لائحة بأموال المحجور، أشارت المحكمة إلى أن مهام الحضانة مستقلة عن مهام ولي المال، وأن إسناد هذه الولاية إلى أب المحضون المحجور عليه لا يسلب مهام الحاضنة، ولا المطالبة بحقوق المحضون.

تويتر