النيابة أحالته إلى المحكمة بـ 5 تهم

«الاتحادية العليا» تؤيد معاقبة تاجر مخدرات بـ «المؤبد» والغرامة

«الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم ضد حكم «الاستئناف». الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بالاتجار وتعاطي المؤثرات العقلية، على حكم قضى عليه بعقوبات السجن المؤبد والحبس والغرامة، مؤكدة توافر الأدلة على ارتكاب المتهم الاتهامات المسندة إليه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، موجهة إليه خمس تهم تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، والتعدي على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ القانون، بأن قاومه أثناء تأديته وظيفته بالضرب، مطالبة بمعاقبته.

واعترف المتهم في محاضر النيابة العامة بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وتعاطيه مواد مخدرة، والاعتداء على رجال الشرطة، مقراً بأنه اشترى المؤثر العقلي من شخص آسيوي، وفي يوم الضبط اتصل به شخص، لشراء خمسة غرامات من الكريستال مقابل 5500 درهم، وعندما حضر إليه سلمه المخدرات، وحضرت الشرطة، وألقت القبض عليه، فحاول مقاومتهم.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بأن نتيجة فحص عينة بول المتهم، تحوي مادة (ميثامفيتامين) المخدرة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، والحبس سنتين، والسجن خمس سنوات، وغرامة 70 ألف درهم، عن مجموع التهم الموجهة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أنه يجوز استناد المحكمة إلى أدلة غير مستمدة من الضبط والتفتيش الباطل، لأن بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه، والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها الضبط والتفتيش، ومنها اعتراف المتهم اللاحق، وشهادة الشهود، وهي الأدلة المستقلة عن هذا الإجراء.

وأكدت أن جريمة الحيازة بقصد التعاطي منبتة الصلة عن جريمة الحيازة بقصد الاتجار، وتنفصل كل منهما عن الأخرى، وإن الأمر يقتضي إنزال عقوبة لكل جريمة على حدة، كما أن جريمة التعدي على موظف قائم على تنفيذ قانون مكافحة المواد المخدرة، لا ترتبط بأيٍّ من الجرائم الأخرى المسندة إلى المتهم، مؤيدة التزام الحكم هذا النظر وقضاءه بمعاقبة المتهم عن كل جريمة على حدة.

وأكدت المحكمة أن تقدير الاتهام في الدعوى ووقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها، وتحصيل فهم الواقع فيها وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها، من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها بأسباب سائغة، وهي غير ملزمة بمتابعة المتهم في كل مناحي دفاعه أو طلباته، متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن في ما ساقته من أسباب، وما اطمأنت إليه من أدلة، الرد الضمني لتلك الدفوع أو الطلبات.

تويتر