إلزام سائق قَتل امرأتين خطأ دفع ديتهما 400 ألف درهم

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، على مبدأ قانوني أن دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى تحدد بمبلغ 200 ألف درهم، عملاً بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 ، مقررة نقض حكم استئناف نزل بمقدار الدية المحددة شرعاً لورثة فتاتين عن القدر المقرر قانونا.

وقضت المحكمة العليا بإلزام سائق تسبب بمركبته في قتل امرأتين خطأ على الطريق العام، بأن يؤدي الدية الشرعية لورثة المجني عليهما وقدرها مائتا ألف درهم عن كل شخص متوفى ليصبح مجموع ما يدفعه أربعمائة ألف درهم ، وفق ما قضت به محكمة أول درجة.
وكانت النيابة العامة أحالت سائقا إلى المحاكمة، إذ تسبب بخطئه في وفاة امرأتين وإصابة أربعة آخرين في حادث مروري على الطريق، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون ، وقيادة مركبة على الطريق العام دون أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وانحرافه المفاجئ مما أدى إلى وقوع الحادث، مطالبة بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه 6 أشهر وبالغرامة مبلغ سبعة آلاف درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة سنة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، ويلزم المتهم بأداء الدية الشرعية لورثة المجني عليهما وقدرها مائتا ألف درهم عن كل شخص متوفى ليصبح مجموع ما يدفعه أربعمائة ألف درهم ، ويجب على المتهم صيام شهرين متتابعين عن كل متوفى كفارة القتل الخطأ ليصبح مجموع ما يصومه أربعة أشهر ، وحفظ الحق المدني لجميع المصابين للمطالبة بالتعويض عن الإصابات التي أصيبوا بها من تاريخ الحادث وحتى الشفاء التام ، وحفظ الحق المدني لورثة المتوفين للمطالبة بالتعويض عن الضرر والحسرة واللوعة التي أصيبوا بها نتيجة لفقدهم مورثيهم ، وحفظ الحق لمالك المركبة للمطالبة بالتعويض عن أضرار المركبة التي يقودها المتهم ، ويلزم المتهم بسداد رسوم الدعوى الجزائية.

وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس المتهم شهرين عما أسند إليه في التهم للترابط وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاث أشهر وإلزامه بدفع الدية الشرعية والبالغة 100 ألف عن كل واحدة من المجني عليهما ، تدفع للورثة بحيث يصبح مجموع ما يدفعه 200 ألف درهم وعليه صيام شهرين كفارة وحفظ الحق المدني للمجني عليهم المصابين بالحادث وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليهم وحفظ الحق المدني لمالك المركبة المتضررة وإلزامه بالرســوم.

ثم طعن النائب العام على هذا الحكم على سند مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وأخطأ في تطبيق القانون إذ نزل بمقدار الدية المحددة شرعاً عن القدر المقرر بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1991 م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2003 بمبلغ مائتي ألف درهم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، مؤكدة أن عقوبة الدية هي عقوبة أصلية وتعويضا مقرراً عن القتل الخطأ وهي ليست بدلاً عن عقوبة أخرى ، ويلزم بها الجاني ويجب الحكم بها لأن الدية عقوبة لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد.

كما أن المحكمة – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى – تتصدى للفصل فيها إن أغفلها حكم الاستئناف ولا يعد ذلك تجاوزاً لقاعدة الإضرار بالمتهم ، ذلك أن الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية تعلو على قاعدة النظام العام.

وأشارت إلى أنه من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2019 بتحديد دية المتوفى خطأ على أن " تحدد دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ 200.000 درهم".

وذكرت أن حكم الاستئناف قد قضى بإلزام المتهم بدفع الدية الشرعية والبالغة 100 ألف درهم عن كل واحدة من المجني عليهما تدفع للورثة بحيث يصبح مجموع ما يدفعه 200 ألف درهم ، فإنه يكون بذلك قد خالف أحكام النص السالف بيانه بما يوجب نقضه في هذا الشق.
تويتر