10 ملايين درهم "عمولة الباطن" لموظف مناقصات

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكم محكمة أول درجة، بحبس صاحب شركة توريدات ومساعد له من جنسية دولة آسيوية، وموظف "عربي الجنسية"، 6 أشهر وإبعادهم عن الدولة، وذلك بعد إدانتهم بالاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات حيث قام المتهم الثالث، الذي يعمل موظفا لدى الشركة المجني عليها، بترسية عقود توريد على الشركة المملوكة للمتهم الأول، بأسعار تزيد عن أسعار السوق بنحو 230% مقابل مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين درهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة لشركة مقاولات وذلك باستعمال طرق احتيالية، بأن قام المتهم الثالث باعتباره المسؤول عن قسم الكهرباء والمخول باختيار المناقصات، بتقديم عروض أسعار وهمية لترسيه مناقصات على إحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول حيث قام المتهم الأول باعتباره مالك للشركة المستفيدة، بإمداد المتهم الثالث بالعروض الوهمية، وذلك بمساعدة المتهم الثاني، ما أدى إلى خداع شركة المقاولات المجني عليها، وحملها اعتماد المناقصات وتسليم المبالغ النقدية للمتهمين.

وقرر الشاكي "صاحب شركة المقاولات المجني عليها" بأنه قام باعتماد المناقصات وتسليم المبالغ النقدية للمشكو في حقهم وتبين له بعد ذلك أنه تعرض للاحتيال، وعلى أثر ذلك تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة والتي أمرت بإحالته للقضاء، فيما أنكر المتهمون جميعاً الاتهام المسند إليهم.

ووفقاً لأوراق القضية، أثبت تقرير الخبرة الفني، وجود تفاوت في الأسعار بين متوسط سعر السوق والأسعار المقدمة من الشركة المتهمة، بنسبة 230%، كما قدم الشاكي محضر تحقيق داخلي يتضمن إقراراً من المتهم الثالث، باستلامه مبلغ مالي بشكل شخصي، من الشركة المتهمة، وأنه حصل على مبلغ يصل إلى 10 ملايين درهم نظير مساعدته في إرساء التعاقدات عليها، بالإضافة إلى مساعدة المتهمين الأول والثاني للمتهم الثالث بتقديم عروض أسعار وهمية أعلى من سعر الشركة المتهمة، لكي يكون عروض الأسعار المقدمة من الأخيرة أقل سعر في العروض وترسيه المشروع عليها.

وحكمت محكمة أول درجة حضورياً، بإدانة المتهمين مع معاقبتهم على ذلك بالحبس مدة ستة أشهر مع الأمر بإبعادهم خارج الدولة وألزمتهم بالمصاريف المستحقة، وفي الدعوى المدنية بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهي بثبوت إحالة المتهم الثالث "بصفته المدير المسؤول عن قسم الكهرباء والمخول بصلاحيات الشراء من الشركة التي يعمل بها المتهمين الأول والثاني، أوامر شراء بأسعار أعلى من أسعار السوق بشكل غير مبرر.

ولم يلقى حكم محكمة أول درجة قبولاً لدى المحكوم عليهم، فأقاما عليه الطعن أمام محكمة الاستئناف، وقدم دفاع المتهمين مذكرة دفاع مرفق بها حافظة مستندات، طلب في ختامها القضاء ببراءة المستأنفين من التهمة المنسوبة إليهم واحتياطياً إحالة الدعوى إلى لجنة ثلاثية من خبراء الدائرة.
فيما أشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن الحكم المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها، وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المتهمين والتي اطمأنت إليها محكمة أول درجة، وأنزل صحيح القانون على الواقعة، وتناول الرد على دفاع المستأنفين، بالإضافة إلى ما ثبت في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.

ولفت حكم محكمة الاستئناف إلى أن المستأنفين قدموا مذكرة بالاعتراض على تقرير الخبير المنتدب، وأعادت المحكمة الأوراق للخبير، لبحث الاعتراضات وتم الرد عليها بتقرير تكميلي اطمأنت إليه المحكمة، كما اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم وألزمت المستأنفين بالرسوم القضائية.

تويتر