محاكمة موظف متهم بتهديد وسب آخر عبر البريد الإلكتروني للعمل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس موظف شهرين، في واقعة قيامه بتهديد وسب آخر عبر البريد الإلكتروني، مقررة إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم صدور حكم الإدانة بالإجماع بعد إلغاء حكم البراءة الصادر من المحكمة الابتدائية.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة، إذ هدد وسب آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية، وأسند إليه واقعة تجعله محلاً للعقاب والازدراء من الآخرين، مطالبة بمعاقبته، طبقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012.

وقضت محكمة الجنح الاتحادية ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه، وبرفض الدعوى المدنية، ثم قضت محكمة الاستئناف مجدداً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة شهرين عما أسند إليه، مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.

ولم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أن الرسالة موضوع الدعوى، التي على أساسها تم اتهامه، أرسلت من البريد الإلكتروني للشركة التي يعمل بها، ولا يوجد ما يثبت أنه هو من قام بإرسالها والمطالبة خاصة بالشركة وكل المخاطبات السابقة من الشركة وشركة الشاكي كانت تتم بهذه الطريقة، وهذا ما أكده الشاهد أمام المحكمة، كما أن المحكمة قضت بإدانته رغم عدم توافر أركان الجريمة المنسوبة له، فلا يوجد في الرسالة المبعوثة من الشركة التي يعمل لديها أية عبارة بها سب أو إشانة للسمعة أو إلحاق عيب بالشركة أو الأشخاص العاملين بها، بل على العكس كانت الرسالة بمنتهى اللباقة، فانتفى الركن المادي والمعنوي للجريمة ولم تثبت.

من جهتها، نقضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم، مقررة إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مشيرة إلى أنه «إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع»، ومفاد ذلك - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد أوجب تحقيقاً للعدالة وحماية لمصلحة المتهم المحكوم عليه عند إلغاء قضاء البراءة النص في منطوقه على صدوره بإجماع الآراء، وأن خلو الحكم من ذلك يرتب بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد إصدار الأحكام.

وأشارت إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه وحكمت ببطلان الحكم، وبحبس المتهم لمدة شهرين عما أسند إليه، بما يعني أنها أضرت بالمتهم، وكان يتطلب أن ينص في الحكم على أنه صدر بالإجماع خاصه أن إرادة محكمة الاستئناف قد اتجهت إلى إدانة المتهم، وعدم النص على أنه صدر بالإجماع مؤداه أن أحد قضاة محكمة الاستئناف قد انضم في الرأي إلى قاضي محكمة أول درجة، ما يرجح الرأي الذي انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى القاضي بالبراءة.

 

تويتر