صاحب شركة يستولي على أموال "خليجية" بمشروع وهمي

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً بمعاقبة صاحب شركة "عربي الجنسية" بالحبس لمدة شهر، بعد إدانته باختلاس مبلغ 55 ألف درهم من سيدة خليجية، بعد إيهامها بمشاركتها في مشروع شراء وتأجير سيارات، ورفضه إعادة المبلغ إليها، و قضت المحكمة برفض الطعن وإلزام المتهم الرسم المستحق.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهمة تبديد مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، ومسلم إليهما لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبته وهو انهاء اجراءات مشروع تجاري، فاختلساه لنفسيهما اضراراً بالمجني عليها وطلبت معاقبتهما وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليها "خليجية" بتقديم شكوى ضد المتهمين كونهما أوهماها بمشروع شراء وتأجير سيارات في الدولة وانه سوف يدر عليها أرباحاً فحولت إلى حساب المتهم الثاني مبلغ 55 ألف درهم عن طريق أحد البنوك العاملة في الدولة، وعقب استلام المبلغ اغلقا هاتفيهما ورفضا التواصل معها، وقررت أن المتهم الأول كان يعمل سائقا لديها وليس لها علاقة بالثاني وأنها تعرفت عليه عن طريق المتهم الأول وأن المشكو في حقهما لم يقوما بشراء السيارات للمشروع ورفضا إعادة أموالها وأن المتهم الثاني هو الذي أخبرها عن المشروع واقنعها به.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بالمصاريف، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثاني، والقضاء بإجماع الآراء بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة شهر عما نسب إليه وإلزامه المصاريف القضائية وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهم ضده الأول، وطعن المتهم الثاني على حكم محكمة الاستئناف، وأودع مذكرة تضمنت أسباب الطعن فيما قدمت نيابة النقض مذكره بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

وأشارت محكمة النقض في حكمها، أن الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدان بها المتهم "الطاعن" وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وذلك استناداً من أقوال المجني عليها بأنها حولت وسلمت للمتهم المبلغ المالي محل الاتهام معززة أقوالها باستمارة تحويل المبلغ الى حساب شركته وما أثبته تقرير الخبرة وإقرار المتهم باستلامه المبلغ في حساب شركته والتي يتولى وبتفويض من المالك الأصلي إدارة شئونها وحساباتها وله سلطة كاملة في ذلك وأنه رفض إعادة إتمام المشروع بحجج واهية ورفض إعادة المبلغ للمجني عليها بما يؤكد اتجاه نيته للاستيلاء عليه، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم المستحق ورد مبلغ التأمين له.

تويتر