إلزام رجل بدفع 50 ألف درهم مؤخر صداق لمطلقته

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام مطلق بدفع 50 ألف درهم، مؤخر صداق لمطلقته، وكذا النفقات المقررة ، مع حصول الأم على حضانة طفلتهما، رافضة طعن النيابة العامة ضد الحكم، ومؤكدة أن الحكم صادف صحيح القانون.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد مطلقها، مطالبة بإثبات طلاقها من المدعى عليه مع مؤخر المهر وحضانة بنتها والنفقات وتوابعها، إثر الطلاق الذي تم بإرادة المدعى عليه المنفردة .

قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مؤخر صداقها وقدره 50 ألف درهم، مع حضانة البنت والنفقات وتوابعها ونفقة العدة ونفقة المتعة المقسطة، وأيدتها محكمة الاستئناف، مع تعديل أجرة الحضانة.

طعن النائب العام في هذا الحكم بالنقض، ذلك أنه قبل طلب المدعية المعدل في جلسة غاب عنها الخصم ولم يعلم بالطلب المعدل الخاص برفع قيمة المهر إلى 50 ألف درهم ولم يعلن به إخلالاً بمبدأ المواجهة في الخصومة وقواعد العدالة .

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن البطلان وصف يلحق بالإجراء لمخالفته القانون ويؤدي إلى عدم إنتاج الأثر الذي رتبه القانون، وأن الأصل في الإجراءات الصحة، وأنها تمت وفقاً لما رسمه المشرع، ويكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري أو نقص لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من ملف الدعوى أن الإجراءات قد تمت صحيحة في الإطار الذي رسمه المشرع وعلى النحو الذي أوضحه الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف وأن الطلب الخاص بالمهر وقيمته كان في حضور وكيل المحكوم عليه والذي أقر بالجلسة بأحقية المدعية في هذا المبلغ ولم ينازع فيه، فضلاً عن كونه لم يكن محل اعتراضه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وعليه يكون النعي في غير محله، ما يوجب رفضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً طعن النائب العام ضد الحكم، إذ ذكر أن الحكم قبل طلب المدعية قيمة مؤخر المهر إلى 50 ألف درهم بالمخالفة لقانون المهر.

وبينت المحكمة أن من المقرر بنص المادة 52/2 من قانون الأحوال الشخصية أن المهر يجب بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وأن الثابت من ملف الحكم أن المدعية طالبت بمهرها المحدد في عقد الزواج المبرم، وفي مبلغ لا يجاوز أقصاه الحدين المشار إليهما في قانون المهر رقم 21 لسنة 1997 وفي مبلغ 50 ألف درهم فقط، وهو الأمر الذي لم ينازع فيه المدعى عليه، بل أقر به في الجلسة بأحقية المدعية أمام المحكمة الابتدائية بالطلب الخاص بالمهر وقيمته، وكان في حضور وكيل المحكوم عليه، ولم يكن محل طعن أو اعتراض منه في الاستئناف ولا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ناهيك عن عدم ذكر أو ادعاء المدعى عليه أنه سدد جزءاً من المهر سابقاً .

 

تويتر