إدانة رجل حاول الاستيلاء على شقة زوجته بالتزوير

دانت محكمة النقض في أبوظبي، شخصاً عربياً بتهمة تزوير خطاب نقل ملكية شقة مملوكة لزوجته، واستخدمه في إحدى شركات العقارات لنقل الملكية لنفسه، وقضت برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمتي تزوير محرر عرفي (خطاب نقل ملكية شقة)، حيث قام بتزوير توقيع المجني عليها (زوجته) على الخطاب بطريق الاصطناع، واستعمال المحرر العرفي وتقديمه إلى إحدى شركات العقارات في أبوظبي رغم علمه بتزويره.

وكانت محكمة العين الابتدائية حكمت حضورياً بتغريم المتهم 20 ألف درهم عن التهمتين للارتباط وإلزامه بالرسم المقرر قانوناً، فاستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لديه فطعن عليه بطريق النقض وأودع محاميه صحيفة بأسباب الطعن وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث توجد رابطة أسرية بين الشاكية والطاعن وتربطهما علاقة زوجية لذلك ينتفي القصد الجنائي في حق الطاعن ووجود حسن النية، وأن الطاعن لم يصله علم بإلغاء الوكالة الممنوحة له من الشاكية.

وأكدت محكمة النقض في حكمها، أن الثابت من مدونات الحكم أن ما أبلغت به وقررته المجني عليها من قيام المتهم بكتابة طلب تحويل الشقة موضوع الاتهام من اسمها إلى اسمه ووقّع عليه بدلاً منها من دون علمها، ثم تقدم بالطلب إلى إحدى شركات العقارات لتحويل الشقة باسمه وتمكن بتلك الطريقة من نقل الشقة باسمه والدخول فيها دون إذن منها، وهو بيان تتحقق به كل العناصر القانونية للجريمة التي أدين الطاعن بها، وذلك استناداً إلى أقوال المجني عليها، إضافة إلى ما صرح به المتهم في تحقيقات النيابة ومحضر جمع الاستدلالات من أنه حوّل الشقة باسمه وكتابة الطلب محل الاتهام بناء على وكالة عامة من المجني عليها وتمت الموافقة على التحويل، وأنه كتب الطلب ووقّع عليه باسم المجني عليها.

وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المستحق، ومصادرة مبلغ التأمين.

تويتر