"الاتحادية العليا" تؤيد حق أب في حضانة طفليه

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حق أب في حضانة ولديه، إذ بينت الحيثيات ثبوت سفر الأم المتكرر خارج الدولة وترك الطفلين لمدة قاربت الشهرين ومكوثها خارج البيت لساعات متأخرة من الليل.

وفي التفاصيل، أقام شخص، دعوى أحوال شخصية، مطالبا إثبات حضانته لولديه، وإسقاط حضانتهما عن مطلقته، على سند أنها غير أهل للحضانة لكونها غير أمينة مع كثرة خروجها من البيت والسهر ليلا خارجه وإهمالها للأولاد مع السفر الدائم خارج الدولة وإلى موطنها السابق .

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى ، وأيدتها محكمة الاستئناف ، ولم يرتض المدعي بهذا الحكم، فطعن علي.

وقال المدعي  إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بقضائه للمدعي عليها بحق الحضانة مع عدم أهليتها وصلاحها وكونها غير مستقرة في المنزل وكثيرة الأسفار خارج الدولة مع تكرار سهرها ليلا خارج البيت وإهمال الأولاد من دون رعاية وهو ما أثبته بالأدلة التي أهدرها الحكم مما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن "من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن الحضانة مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة إذ إن الإنسان في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به  ويعده للحياة، والحضانة هي حفظ الطفل وتربيته ورعايته ، إلا أنه يجب أن لا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس".

وأشارت إلى ما جاء في النص القانوني في باب الحضانة على أنها "القيام بما تقتضيه العناية بكل ما له علاقة بشخص المحضون - مما يندرج تحت الولاية على النفس - واجب على أب المحضون ، ثم على غيره من الأولياء على النفس ، ولو كان لدى حاضنته، بحيث لا يتعارض حق الحضانة مع حق الولاية ، وإذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون ، في غير ما يتعلق بخدمته ، فالأمر للولي كما توجيهه إلى حرفة ، أو نوع معين من التعليم ، أو إبعاده عن رفاق السوء ومواطن الفساد لئلا يقع التنازع بين الحاضن ، وبين الولي على النفس، حين يمارس كل منهما الواجب الذي يمليه حق المحضون ، وهو لا يزال في سن الحضانة .

وأشارت إلى أنه من المقرر شرعا وقانونا على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة ، حق الأب ، حق الحاضنة ، وحق المحضون ، إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون في البقاء عند والده أو غيره فإن الحضانة تعطى له لكون الحضانة تدور مع مصلحة المحضون وجودا وعدما، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين ، وتقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيا على أسباب سائغة وكافية لحمله وغير مهدرة للدليل المقدم في الدعوى.

وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف لم  يأخذ في الاعتبار جميع ذلك وأهدر الأدلة المؤكدة على عدم كفاءة المدعي عليها للحضانة بما في ذلك ثبوت سفرها المتكرر خارج الدولة وترك الطفلين لمدة قاربت الشهرين ومكوثها خارج البيت لساعات متأخرة من الليل، لافتة إلى أن حكم الاستئناف لم يقدر أن بقاء الولدين عند والدتهما  خلاف مصلحتهما وسلامتهما وهو ما يؤدي إلى التأثير على مسار حياتهما الطبيعي لاسيما وأن عمرهما دون البلوغ والمدعي عليها غير قائمة بأمرهما وغير متكفلة بهما لا سيما إبان مغادرتها الدولة وغيابها المتواصل عنهما.

تويتر