بعد الحكم عليهما بالحبس 6 أشهر

إعادة محاكمة متهمين بالاعتداء الجنسي على حدث

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. تصوير: إريك أرازاس

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية متهماً فيها شخصان إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء قبول طعن أحدهما على الحكم، بشأن عدم توافر الأدلة الكافية على ارتكاب الجريمة، وتضارب أقوال المجني عليه ووالدته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصين إلى المحاكمة، بتهمة الاعتداء الجنسي على حدث، وتهديده بسكين.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين لمدة سنتين، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل ما قضى به الحكم الأول بحبس المتهمين ستة أشهر عن التهم المسندة إليهما وإلزامهما بالرسوم.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ قال دفاع أحد المتهمين إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ «دان موكله بالتهم المسندة إليه، استناداً إلى أقوال المجني عليه، الذي يقل عمره عن 15 سنة»، مضيفاً أن «هذه الأقوال جاءت متناقضة مع تقريري الطب الشرعي والمختبر الجنائي، اللذين نفيا وقوع الجريمة، وعدم وجود أي آثار لحصول مواقعة جنسية، فضلاً عن إنكار موكله ما هو منسوب إليه في سائر مراحل الدعوى، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «المادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية، تنص على أن يكون من شأن الأدلة التي يقيم عليها الحكم قضاءه بالإدانة أن تكون قاطعة الدلالة ومتضافرة تؤدي بذاتها إلى تكوين قناعة المحكمة بارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه، وأنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية إلا أن ذلك مشروط بأن تقترن الأقوال ببينة قوية تؤيدها».

وأكد أنه «يتعين على الحكم أن يكون مشتملاً على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة فحصت ومحصت الأدلة، وبذلت كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما تعتقد أنه الواقع الصحيح في الدعوى، شريطة أن يكون مبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من نتيجة».

وأشارت إلى أن «أقوال المجني عليه في التحقيقات، ومحضر جمع الاستدلالات، وأيضاً بالنسبة لأقوال والدته جاءت مرسلة لا دليل على صحتها، وهي أقوال يعوزها الدليل ويحوطها الشك والريبة، وغير مقترنة بأي دليل أو قرينة تؤيدها».

وانتهت إلى أن «الواقعة بمجملها على نحو ما حصلته محكمة الموضوع، قد أعوزها الدليل المستمد من الواقع وكانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين المتخذ أساساً من هذا الواقع، ولا تبنى على الشك أو التخمين أو الاستنتاج الخالي من دليله، فإن حكم الاستئناف أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ويكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور، ما يوجب نقضه مع الإحالة».

تويتر