المؤبد والابعاد لمتهمين بالاتجار في المخدرات

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمين ضد حكم قضى بالسجن المؤبد عليهما والغرامة خمسين ألف درهم والابعاد عن الدولة، لإدانتهما بالاتجار في المؤثرات العقلية وتعاطيها.

ورفضت المحكمة مطالبتهما بالإيداع في احدى دور العلاج من الإدمان، مبينة ان إيداع الجاني إحدى المصحات العلاجية هو أمر جوازي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية.

وتعود تفاصيل، القضية عندما تم القبض على متهمين بحوزتهما كمية من مخدر "الشبو" ويقومان ببيعها مقابل مبالغ مالية ، وأثبت التحليل تعاطيهما للمؤثرات العقلية، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة موجهة إليهما تهمتي حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، مطالبة بمعاقبتهما بمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  والمدرجة في الجدول السادس من ذات القانون.

قضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، وبحبسهما مدة سنة عن تهمة التعاطي المسندة إليهما مع مصادرة المضبوطات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالرسم القانوني المستحق ، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهمين فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .

وقال المتهمان في طعنهما إن "الحكم دانهما عن جريمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار بالرغم من انتفاء عناصر هذه الجريمة في حقهما ذلك ولم يتم تحريز أية مبالغ مالية أو ضبطهما وهما متلبسان أثناء عملية البيع وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديهما، كما دفعا ببطلان محضر تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور مترجم عند الاستماع إلى أقوالهما، كما طالبا بعرضهما على إحدى وحدات العلاج إلا أن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوع ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعنهما، موضحة أن الثابت من الأوراق أنه تم الاستماع إلي المتهمين في تحقيقات النيابة العامة بمعرفة المترجم ومن ثم فإن الإجراءات تكون قد تمت على وجهها الصحيح ".

وبشأن طلبهما المتعلق بالإيداع في إحدى وحدات العلاج، ذكرت المحكمة أنه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه " يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة 4 من ذات القانون " ومفاده أن إعمال المحكمة للرخصة المخولة لها بإيداع الجاني إحدى المصحات العلاجية هو أمر جوازي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية حسبما ترى من ظروف وملابسات الواقعة وذلك إعمالا لنص المادة 55 من ذات القانون.

وأشارت إلى أن المحكمة خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى رفض طلب أحد المتهمين بإيداعه إحدى وحدات العلاج وأنزلت العقوبة المقررة قانونا فلا معقب عليها في ذلك.

تويتر