استشارة

- أنا شاب أقيم في الدولة منذ نحو عام، واستدان مني صديقي مبلغاً من المال على أن يعيده بعد أشهر عدة، وعندما حان موعد السداد بدأ بالتهرب مني وغادر الدولة وعاد بعدها بمدة، فهل يمكنني أن أفتح بلاغاً لدى الشرطة لاسترجاع المبلغ، علماً بأنني سلمته المبلغ دون وجود شهود ولم أستلم منه إيصال أمانة، غير أنه لا ينكر استدانته المبلغ مني عندما أتحدث معه هاتفياً، فهل يعتبر هذا دليلاً كافياً للمطالبة بأموالي.

- بدأ السائل استفساره بلفظ «استدان»، وبهذا اللفظ لا يحق له فتح بلاغ عن الواقعة، كونها لا تشكل جريمة حيث إن الجرائم المالية التي يجوز فيها فتح بلاغ تختلف عن هذه الحالة، منها على سبيل المثال جريمة السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبناء عليه فإن السائل عليه التوجه إلى الشق المدني وليس الجنائي ليطالب بأمواله، وذلك عن طريق نزاع مدني، حيث إن الفعل حسب أركانه هو فعل مدني بحت، وهو دين وقد وجهنا الدين الإسلامي عند الدين بالإجراء التالي، حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه].

وطبقاً لطرق إثبات الدين في حالة المطالبة به، فقد قسمها القانون حسب قيمة المبلغ المطالب به، ففي حالة عدم تجاوز المبلغ 5000 درهم، يكتفى في إثباته بشهادة الشهود أو الإقرار مثلاً، أما في حال تجاوزه هذا المبلغ فيجب إثباته بالكتابة إلا إن كان يوجد مانع أدبي.

وأرى أن السائل لا يوجد عنده وسيلة إثبات لدينه قانوناً، وهنا من الحلول التي يمكنه اللجوء إليها محاولة تقسيط المبلغ وإثبات التقسيط بالكتابة، وإن لم يستجب المدين بعد ذلك فليس أمامه إلا أن يرفع نزاعاً مدنياً، من خلال الإقرار كإثبات وذلك أمام القاضي أو اليمين الحاسمة بعد موافقة القاضي، والتي تنهي النزاع إما بالسلب أو الإيجاب.

تويتر