«العمل» تشترط بيئة آمنة لعمل المرأة

«العمل» تحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة. تصوير: تشاندرا بالان

 قالت مديرة إدارة التراخيص في وزارة العمل عائشة بالحرفية، إن لجان تصاريح العمل تحول طلب استقدام العمال من الإناث إلى قسم التفتيش في الوزارة، حال تشككها في سلامة بيئة العمل المطلوب استقدام عاملة إليها.

وأوضحت أن استقدام امرأة للعمل في منشأة معينة، تسبقه إجراءات استقصائية من قبل الوزارة، خصوصاً في المناطق العمالية أو المشروعات التي قد تكون المرأة فيها وحيدة ضمن مجموعة من العمال، أو مناطق السكن العمالي، وغيرها من المناطق التي قد تعرض المرأة لإيذاء من أي نوع.

وأشارت بالحرفية إلى أن قسم التفتيش يقوم بجولة ميدانية للتأكد من سلامة المنشأة وملاءمتها لعمل الإناث، لضمان أكبر قدر من الحماية للمرأة العاملة، وضمان سلامتها البدنية والصحية والنفسية، مبينة أن تقرير التفتيش يحدد ما إذا كانت بيئة العمل مناسبة أو يتم رفض الطلب.

وقالت إن قسم التفتيش في الوزارة يرسل تقريراً كاملاً عن حالة المنشأة وملاءمتها لعمل المرأة، ويتم بناء على التقرير المرسل الموافقة على تصريح العمل أو رفضه، وذلك في الحالات التي تشكك الوزارة فيها في أهلية المنشأة، فتحول الطلب لقسم التفتيش لبيان الرأي.

جاء ذلك خلال استفسار صاحب شركة معدات بحرية، خلال اليوم المفتوح الذي عقد في مبنى وزارة العمل في دبي أمس، حول رفض الوزارة إصدار تصريح عمل طلبه لاستقدام عاملة للعمل موظفة استقبال في الشركة. وبينت بالحرفية لصاحب المنشأة سبب الرفض المقرون بتقرير التفتيش، علماً أن حق إصدار تصاريح العمل هو حق سيادي للوزارة، التي تتبع معايير عدة في تقييمها المنشآت وصحة طلبات تصاريح العمل وملاءمتها.

وتحظر قوانين الدولة بشكل عام تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، ومنع عمل المرأة ليلاً إلا في أحوال خاصة مثل الخدمات الصحية ومراكز إدارية حساسة وغيرها، لافتة إلى أن قوانين العمل تراعي الظروف الخاصة للمرأة، وتثبت حقها في إجازة الأمومة وساعات الإرضاع وغيرها، إضافة لحظر تشغيلها في الأماكن المؤذية صحياً كالمناجم ومناطق التلوث وما شابهها.

تويتر