لائحة رواتب للعاملين في شركات الأمن يونيو المقبل

طالبت وزارة الداخلية جميع شركات الأمن الخاصة في الدولة باتخاذ إجراءاتها لتنفيذ القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 37 لعام 2006 بعدما حددت آلية تسجيل وترخيص وتدريب الشركات والعاملين فيها.

وقال مدير إدارة شركات الأمن الخاصة العقيد أحمد محمد الحنطوبي إن «الإدارة بدأت فعلياً تسجيل وترخيص شركات الأمن الخاصة اعتباراً من الثلاثاء الماضي وتستمر إجراءات التسجيل حتى 26 مارس المقبل»، موضحاً انه ووفقاً للبرنامج الزمني بشأن تطبيق اللائحة الجديدة تقرر البدء في تدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة وترخيصهم من إدارة شركات الأمن الخاصة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 15 فبراير المقبل، وتدريب الحراس من قبل معاهد التدريب المرخصة والمعتمدة في الإمارات الشمالية وترخيصهم في إدارة شركات الأمن الخاصة اعتباراً من 29 مارس المقبل».

وأعلن الحنطوبي انه سيتم البدء في تطبيق المادة 34 المتعلقة بساعات العمل والرواتب في موعد أقصاه الأول من يونيو المقبل، موضحاً أن تطبيق المادة المذكورة يشمل الراتب الأساسي وساعات العمل ومنح يوم إجازة في كل أسبوع واحتساب ساعات العمل الإضافية وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري والتي تشير إلى انه وباستثناء السكن العائلي لا يجوز للأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا عبر شركة أمن مرخصة اتحادياً.

وذكر الحنطوبي أن عدم الامتثال لأحكام القانون أو بنوده سيؤدي وحسب القرار إلى تطبيق العقوبات والغرامات على النحو المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية. ويذكر أن اللائحة وضعت البنود الرئيسة في تعامل الحكومة مع شركات قطاع الأمن الخاص ومن بينها أن تتمتع الشركة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية التي ترغب في الحصول على رخصتها بشرط أن لا تقل عن خمس سنـوات إذا مارست الخدمة داخل الدولة أو 10 سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة ويتم إثبات الخبرة بالعقود التي قامت بإبرامها الشركة لتقديم الخدمة الأمنية، وأن لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن 51٪ من رأسمال الشركة وأن تكون الشركة مؤمّناً عليها، ويغطي التأمين الاحتياجات الإدارية وعمليات الشركة وموظفيها ومتطلبات السلطة المختصة.

وألزمت اللائحة الشركات بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء لمصلحة السلطة المختصة بمبلغ لا يقل عن مليون درهم سارية لمدة سنتين وتجدد تلقائياً عن كل خدمة أمنية ترغب في ممارستها، ويجوز للسلطة المختصة طلب ضمان بنكي أعلى حسب ظروف وأنشطة وعدد موظفي الشركة.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يكون جميع المديرين والموظفين في الشركة مصرحاً لهم قانوناً بالعمل في الدولة، وان كل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنياً، كما أكدت ضرورة أن تكون الشركة مسجلة أو حاصلة على شهادة الآيزو (ISO 9000)، وإذا كانت الشركة غير مسجلة تلتزم بالحصول على الشهادة خلال سنة من تاريخ الترخيص وغيرها من المواد التي تنظم عمل قطاع شركات الأمن الخاصة.
تويتر