غرامات تصل إلى 200 مليون درهم للمنشآت المخالفة و1000 درهم غرامة «إتلاف النقد»

عدم السماح للبنوك بفرض فوائد بخلاف المحددة على تمويلات العملاء

نصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018، في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، على عدم السماح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة بخلاف الفائدة المحددة على أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة للعملاء. كما نصّ على أن يصدر نظام لضمان ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله. وحدّد القانون، الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات للمنشآت المخالفة التي راوحت بين التنبيه والإنذار وحتى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 200 مليون درهم، وصولاً إلى فك ربط المنشأة المالية المخالفة بأحد أو كل نظم البنية التحتية المالية، كما نصّ القانون على معاقبة كل من يشوّه أو يتلف أو يمزق النقد، عمداً متى كان ذلك علناً، بغرامة 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوّه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.

وتفصيلاً، نصّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، في المادة 120 من القانون على سرية المعلومات المصرفية والائتمانية لدى المنشآت المالية حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية.

كما نص القانون في المادة 121، الفقرة الثالثة، على عدم السماح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة بخلاف الفائدة المحددة على أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة للعملاء. فيما نصت الفقرة الأولى من المادة ذاتها على أن «المصرف المركزي يضع الأنظمة الخاصة بحماية العملاء، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها».

وأضافت المادة أنه على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة، العمل معاً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كل وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.

ونصت المادة 122 من القانون، على أن لمجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاماً لضمان ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.

ونصت المادة 137 من القانون، على الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات التي راوحت بين التنبيه والإنذار وحتى فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 200 مليون درهم، وصولاً إلى فك ربط المنشأة المالية المخالفة بأحد أو كل نظم البنية التحتية المالية.

ونصت المادة 141، على أن «يعاقب كل من يشوّه أو يتلف أو يمزق النقد، عمداً متى كان ذلك علناً، بغرامة قدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوّه أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى».

وجاء القانون الجديد في 158 مادة شاملة، تناولت كل الجوانب المتعلقة بعمل القطاع المصرفي والتراخيص والشمول المالي والجزاءات المالية والإدارية.

ويحل القانون الجديد محل القانون القديم الذي استمر العمل به قرابة أربعة عقود وتحديداً منذ عام 1980، شهد فيها القطاع المصرفي بالدولة تطوراً لافتاً حتى أصبح الأكبر في المنطقة بأصول تناهز 2.8 تريليون درهم.

تويتر