بهدف خلق منظومة صحية تتسم بالجودة والكفاءة العالية
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في دبي، يشمل نطاق تطبيقه، مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومنها مركز دبي المالي العالمي.
كما يُطبّق القرار على كل من يزاول المهنة، داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها في دبي، وتُستثنى من تطبيقه الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.
ويأتي إصدار القرار بهدف خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في إمارة دبي، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع.
وحدّد القرار اختصاصات هيئة الصحة، وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمهام وصلاحيات عدة، تشمل: اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين، وتلقّي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، وطلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، كما تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
كما تشمل اختصاصات الهيئة، التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم، إضافة إلى إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات.
وتتولى الهيئة رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها، وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في إمارة دبي.
لجنة الممارسات الطبية
ونصّ القرار على أن يتم تشكيل لجنة واحدة أو أكثر في هيئة الصحة في دبي، تُسمّى «لجنة المُمارسات الطبية»، بقرار من المدير العام، ويُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها. وتشمل اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية النظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من مدير عام هيئة الصحة في دبي، خاصة الطلبات الخاصة بالحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي، والحصول على تصريح مُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم بموجب جزاء إداري.
كما تتولى اللجنة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم (49) لسنة 2024 على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام للهيئة.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2024، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في دبي، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من هيئة الصحة، كما يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في دبي، ما لم يكُن حاصلاً على تصريح بذلك، ويُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة، وأيضاً يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة مُسبقة على ذلك من هيئة الصحة.
وتضمّن القرار شروط منح التصريح للمنشأة الصحية، وإجراءات إصدار التصريح لها، وشروط إصدار التصريح للمهني المزاول للأنشطة الصحية، وإجراءات التصريح له، ومُدّة التصريح وآلية تجديده، حيث تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى هيئة الصحة من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً لمجموعة محددة من الشروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من المدير العام للهيئة.
وتقتصر مزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية.
ولا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الصحة، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن.
وأجاز قرار المجلس التنفيذي للمدير العام للهيئة وللجنة المُمارسات الطبية، إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلّي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السلطات المُختصّة به. كذلك، أجاز القرار للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً.
ويجوز للجنة التظلمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلم إليها.
التظلمات
ونصّ قرار المجلس التنفيذي على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الصحة في دبي، من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً، حيث نص القرار على أن تُشكّل في الهيئة بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى «لجنة التظلمات الطبية»، على أن تُناط بها مهمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
توفيق الأوضاع
وفقاً للقرار، يجب على المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة تمديد المُهلة لمُدة مُماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها، يتم تجديد التصريح لهُما، دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء المهلة.
• القرار يدعم خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في الإمارة تتسم بالجودة والكفاءة العالية.
• القرار حدّد اختصاصات هيئة الصحة، وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في دبي.
• القرار ألزم المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في دبي بتوفيق أوضاعهم، بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.
• استحداث «لجنة الممارسات الطبية»، ومهامها تشمل النظر في طلبات الحصول على تصاريح مُزاولة النشاط الصحي، ومُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news