بعد أن وعدها بالزواج.. فتاة تسدد 430 ألف درهم مديونية "العريس الهارب"


قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي لفتاة مبلغ 430 ألف درهم كانت قد سددتها بدلاً منه إلى احد البنوك لرفع التعميم الصادر بحقه حتى يتمكن من دخول الدولة والزواج منها.
وفي التفاصيل أقامت فتاة من جنسية عربية، دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 540 ألف درهم والفائدة بواقع 9% واحتياطيا مخاطبة أحد البنوك في الدولة للاستعلام ما إذا كانت المدعية قد قامت بتحويل مبلغ 430 ألف درهم للبنك من حسابها لتسوية ديون المدعى عليه وترصد 110 ألاف في ذمتها من باقي التسوية وإلزامه بالمصاريف والرسوم مقابل الأتعاب.
وأشارت المدعية، إلى أن المدعى عليه كان قد وعدها بالزواج وعندما تحدثت معه لإتمام الزواج أخبرها بأنه لا يستطيع دخول الدولة لوجود تعميم عليه من أحد البنوك بسبب مديونية، فقامت بعمل تسوية مع البنك وسددت 430 ألف درهم للبنك وتعهدت بسداد مبلغ 110 ألاف درهم متبقيه وتم رفع المنع من المدعى عليه ولكنه عندما رجع إلى الإمارات تبين لها أنه غير جاد في الزواج ولم يرد المبلغ لها، وقدمت صور شيكات وصورة من تسوية مديونية.
وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية وقررت أنها اتفقت مع المدعي عليه على قيامها بسداد المبالغ المستحقة عليه لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، حتى يستطيع دخول الدولة وقد اتفقت معه على أن ما تقوم به من سداد يعتبر على سبيل الدين وانه ملزم برده لها لاحقا، فيما تبين للمحكمة ورود إفادة البنك بخصوص التسوية.
وأدت المدعية اليمين المتممة بناء على توجيه المحكمة، بصيغة: "أقسم بالله العظيم بأن المبالغ المسلمة للبنك وقدرها 430 ألف درهم عن طريق الشيكات المسحوبة من حسابي كانت من مالي الخاص وأنني لم أقوم بسدادها للبنك تبرعاً مني للمدعى عليه وإنما كانت على سبيل الدين يردها لي المدعى عليه لاحقاً وأن المدعى عليه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزء منه وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ". 
من جانبها اوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى يقع على عاتق من تمسك به، كما أنه من المقرر أيضاً وفقاً لقانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي لتحري الحقيقة واستكمال دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من الدليل الكامل، مشيرة إلى أن الثابت من الإيصالات المقدمة في الدعوى وكذلك الشهادة الواردة من البنك أن المدعية قامت بسداد ما مجموعة 430 ألف درهم من المبالغ المستحقة على المدعى عليه للبنك، وكانت المحكمة بعد أن وجدت في ذلك قرينة على صحة ما تدعيه المدعية من أنها اتفقت مع المدعى عليه على أن تقوم بتسوية مع البنك لمصلحة المدعى عليه وتقوم بالسداد للبنك وفقاً للتسوية وبعد ذلك يقوم المدعى عليه برد ما ستدفعه المدعية ما جعل المحكمة تقوم بتوجيه اليمين المتممة للمدعية والتي حلفتها، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة مديونية المدعى عليه للمدعية بهذا المبلغ وعدم سداده له. 
ولفتت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد سداد المدعية لمبلغ 110 ألف درهم المتبقي من مبلغ التسوية، ما يقضي برفض طلبها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المتبقي من مبلغ التسوية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 430 ألف درهم وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

 

تويتر