«تنمية المجتمع» حدّدت شروطاً للأسر البديلة

تحصين مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية بـ «نظامين للاحتضان»

صورة

أكدت مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، إيمان حارب الفلاحي، أن الوزارة توفر الحماية والرعاية للأطفال مجهولي النسب، والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر نظامين للاحتضان، داعية الأسر الراغبة في احتضان أطفال، إلى التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن «عملية احتضان الأطفال من القضايا التي تحتاج إلى توضيح وشرح، لأن هناك نظامين للاحتضان، الأول يتعلق باحتضان مجهولي النسب، والثاني باحتضان الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو المعرضين للإساءة أو العنف لفترة مؤقتة».

وتابعت الفلاحي أن النظام الأول يهدف إلى تنظيم احتضان الأطفال مجهولي النسب بما يضمن كفالة حقوقهم، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية لهم، وحمايتهم من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي من خلال تأمين أسر حاضنة لهم.

وأوضحت أن قانون «وديمة» نصّ على أنه يشترط في الأسرة الحاضنة أن تكون مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أيّ منهما عن 25 عاماً، وألّا يكون قد سبق الحكم على أيّ منهما في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.

وشددت على أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مالياً، وأن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وأية شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة بما لا يتعارض مع أحكام القانون، إذ أجازت اللائحة للوزير استثناء بعض الأسر الحاضنة في ما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض التي لا تشكل خطراً على صحة المحضون.

وأشارت إلى نص اللائحة التنفيذية لقانون «وديمة» في المادة (13)، على أن تراعي اللجنة عند اختيارها للأسر الحاضنة معايير التوافق الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، وفارق العمر بينهما، وإلمامها بثقافة التنشئة الاجتماعية، واستقرار الحياة الأسرية، إضافة إلى منزل الأسرة الحاضنة.

وعرضت الفلاحي أهم المعايير والشروط المتعلقة بالحالة الثانية التي تخص الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، موضحة أنه في حال تعذّر وجود الطفل في أسرته الطبيعية، وأن وجوده فيها يمكن أن يتسبب في تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الصحية للخطر، فقد نصّت المادة (47) من القانون على «إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة، عامة كانت أو خاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ذاته».

وبينت الفلاحي أن عملية الاحتضان تتم وفق ضوابط محددة، حيث يجب الحصول على إذن من النيابة العامة، كما يجب إبلاغ الأسرة الطبيعية للطفل عن الجهة التي أودع لديها الطفل، إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل عدم الإبلاغ.

وذكرت أن من بين الشروط الواجب توافرها في الأسرة الحاضنة في حال عدم توافر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته، أن تتكون من زوجين من ديانة الطفل نفسها، ولا يقل عمر كل منهما عن 25 عاماً، وأن يكونا حسني السمعة والسلوك، وألّا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والطفل مادياً، وأن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة.

حسن رعاية الطفل

أفادت إيمان حارب الفلاحي، بأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل وضعت التزامات على الأسرة الحاضنة التقيد بتنفيذها، حيث نصت المادة 14 على أن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالاعتناء بالطفل، وتوفير كل الحاجات الأساسية له، من مأكل وملبس ومشرب ومأوى، وحسن المعاملة.

وشددت على حسن رعاية الطفل تربوياً وصحياً ونفسياً وجسدياً وأخلاقياً، وعدم التخلي عن رعايته أو تسليمه لوالديه أو أحدهما أو لأسرة حاضنة أخرى، ولو لفترة مؤقتة إلا بعد موافقة الجهة القائمة على متابعة الطفل، وأن تقوم الأسرة الحاضنة بإبلاغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على حالة الأسرة، مثل طلاق أو وفاة أحد الزوجين أو زواج أحد أبناء الأسرة أو تغيير محل إقامتها، وإبلاغها أيضاً عن إلحاق الطفل بالمدرسة، أو تغيّبه عن المنزل، أو انقطاعه عن الدراسة أو هروبه، أو وفاته.

أسرة غير مؤهلة

قالت مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، إيمان حارب الفلاحي، إن نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب يشترط أن تكون الأسرة مسلمة لأن الطفل يحمل جنسية الدولة، فيما يكفل نظام احتضان الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية أو المعرّضين للإساءة إلى توفير أسرة حاضنة لهم من الديانة نفسها، لأن الطفل مولود بيولوجياً لأسرة معروفة من عقد زواج صحيح، ولكنها غير مؤهلة لتربيته، الأمر الذي أوجب الحفاظ على مصلحته وسلامته، فأجاز إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة.

اتفاق احتضان

أكدت وزارة تنمية المجتمع أن طلبات احتضان الأطفال مجهولي النسب تخضع للفرز من لجنة مختصة، لترشيح الأسر المستوفية للشروط، ويتم عمل دراسة حالة للأسرة المرشحة، ويزور فريق العمل الأسرة في مسكنها للاطلاع على وضعها، وعرض الأمر على لجنة الاحتضان لإبداء الرأي في إسناد الطفل للأسرة المرشحة، ويعقد معها اتفاق احتضان، وتسلّم الطفل ليمكث معها فترة تجريبية (ستة أشهر قابلة للتمديد)، وتتم متابعة دورية للطفل خلال تلك الفترة، فإذا ثبتت أهلية الأسرة يتم اعتمادها أسرة حاضنة للطفل.

تويتر