الحبس وغرامة 500 ألف درهم للمخـالفين

«الوطني» يقر مشروع قانون «تنظيم التبرعات»

صورة

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، الذي تضمّن عقوبات لمخالفي أحكامه، تراوح بين الحبس والغرامة من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، مع مصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.

وطبقاً لمشروع القانون، لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة «خيرية أو إنسانية»، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على هذه المسميات.

وشهدت الجلسة توجيه رسالتين رسميتين إلى الحكومة، الأولى بشأن «توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، والثانية حول الموافقة على طلب الحكومة سحب مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات»، فيما اطلّع الأعضاء على رسالة واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في شأن تطوير خدمات الكهرباء والماء للجمهور، والتي تضمنت تعذّر الموافقة على الطلب لأسباب ترجع إلى تحول الهيئة إلى شركة استثمارية.

وفي بند الأسئلة البرلمانية، تم تأجيل الرد الحكومي على ثلاثة أسئلة برلمانية، كانت مدرجة على جدول الأعمال، بينها سؤالان لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، أحدهما من النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول «إنشاء مراكز تدبير»، والثاني من العضوة شذى سعيد النقبي، حول «إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان»، لرفض عضوي المجلس موجهي السؤالين الاعتداد بالرد الكتابي من الوزير.

كما تم تأجيل النظر في السؤال الثالث الموجه من العضو عدنان حمد الحمادي، لوزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، حول شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية، وذلك لاعتذار العضو مقدم السؤال عن عدم حضور الجلسة، وطلب الوزير تأجيل الرد عليه إلى جلسة لاحقة.

وبدأ المجلس خلال جلسته مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، بحضور وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، الخاص بمشروع القانون، والذي تضمّن تغيير اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، لأسباب أرجعتها اللجنة إلى كون مشروع القانون يُعنى في الأساس بتنظيم التبرعات لإنشاء بيئة جاذبة للتبرع، وضمان ديمومة العمل الخيري، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، تشمل التنظيم الإجرائي لجمع وتقديم التبرعات، وحماية أموال المتبرعين، وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، بتحديد الأدوات والوسائل التي تكفل الرقابة على جمع وتقديم التبرعات.

وأكد التقرير أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، خصوصاً أن مشروع القانون من المجالات التي يختص بها الاتحاد تشريعاً والإمارات المحلية تنفيذاً، منتهية إلى أنه تم استحداث تسع مواد على مشروع القانون، ليصبح عدد مواده 43 مادة.

وحسب مشروع القانون، لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن الضوابط والإجراءات وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة لها، كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية في الدولة.

وطبقاً لمشروع القانون، لا يجوز لأي جهة أن تطلق على نفسها اسم جمعية أو هيئة أو مؤسسة خيرية أو إنسانية، أو أن تستخدم أو تتعامل بهذا المسمى بأي شكل من الأشكال إلا بموجب شهادة التصنيف، ويستثنى من ذلك الجهات التي تنص قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها على ذلك.

وتعلقت المواد التسع التي استحدثها المجلس بأهداف القانون، ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتحقيق الأبعاد الإنسانية والأمنية والرقابية، وتنظيم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء.

وبيّن مشروع القانون أنه يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات، وباستثناء الجهات المرخص لها، ولا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، موضحاً أن إجراءات منح التصريح تشمل تقديم طلب التصريح للسلطة المختصة وفق النموذج المعد لديها، فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتقديمه، وضوابط تنفيذ هذه المادة.

ووفق مشروع القانون، تقوم السلطة المختصة بدراسة طلب التصريح، وتصدر قراراً بالموافقة عليه أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً لكل متطلبات الحصول عليه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب، كما لا يجوز منح أي جهة أكثر من أربعة تصاريح خلال العام الواحد، إلا بقرار من رئيس السلطة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل جمع وتقديم التبرعات.

كما بيّن مشروع القانون أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد قواعد وضوابط التصرف، وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات.

ووفق مادة السجل الإلكتروني الموحد، يُنشأ لدى الوزارة سجل إلكتروني موحّد، تسجل فيه كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين، وحصيلة جمع التبرعات، وأوجه الصرف، والجهات المستفيدة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات المحلية والجهات المرخص لها والجهات المصرح لها تسجيل بيانات ومعلومات التبرعات في هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحديدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأجاز مشروع القانون تحويل التبرعات العينية إلى نقدية متى اقتضى الأمر ذلك، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن تشرف السلطة المختصة على عملية التحويل، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بوضع النظم الكفيلة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين والمستفيدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب مادة الإشراف والرقابة، تخضع الجهات المرخص لها والمصرح لها لإشراف ورقابة السلطة المختصة من النواحي المالية والإدارية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون الإخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الحكومية الأخرى، وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات أو مستندات يطلب توفيرها منها، كما لا يجوز للجهات المصرح لها القيام بنشر أو بث أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.

كما أجاز مشروع القانون التظلم من أي من القرارات التي تصدرها السلطة المختصة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ العلم بها، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس السلطة المختصة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ رفع التظلم إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويخطر به المتظلم.

عقوبات مغلّظة

حدد مشروع القانون عقوبات مغلظة لمخالفي مواده، أبرزها الحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31)، أو استخدم أموال التبرعات في غير الأغراض التي قبلت أو جمعت من أجلها، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعـاقب بالغـرامة التي لا تزيـد على 100 ألف درهـم، كل من يخـالف حكم المادة (16) من مواد هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه. وحسب مشروع القانون، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للجهة المرخص لها أو الجهة المصرح لها بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات المتعلقة التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.


- لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات خارج الدولة إلا وفق ضوابط.

- يحظر على الشخص الطبيعي جمع التبرعات باستثناء الجهات المرخص لها.

تويتر