غرامة التحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت تصل إلى مليونَيْ درهم

قالت النيابة العامة للدولة إن المادة (9)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليونَيْ درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي، أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها.وأوضحت النيابة، في مادة فيلمية توعوية، نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية، هو معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات مشاركة في شبكة معلومات، ويتم استخدامه لأغراض الاتصال.

وأكدت أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب رادع، ما يكفل الحد من آثارها السلبية في المصالح الاجتماعية والاقتصادية للدولة والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.


«مكافحة جرائم تقنية المعلومات» يواجه جرائم مستحدثة ومواكبة للتطور التكنولوجي.

تويتر