حددت 7 صلاحيات «تفتيشية» داخل المنشآت

«المعاشات» تحذّر جهات العمل من إخفاء رواتب المواطنين

«الهيئة» أكدت ضرورة توريد حصة المؤمن عليه خلال 15 يوماً من الشهر التالي للاستحقاق. الإمارات اليوم

حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، سبع صلاحيات تفتيشية لموظفيها ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، لمراقبة تنفيذ أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية داخل جهات العمل، أهمها دخول أماكن العمل في مواعيد العمل الرسمية من دون سابق إنذار، والاطلاع على كشوف الرواتب وسجلات سداد الاشتراكات الشهرية للتأكد من سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، محذرة من تجاهل أصحاب العمل لستة التزامات تجاه مفتشي الهيئة، أبرزها عدم إطلاعهم على كل السجلات المالية المتعلقة برواتب العاملين المواطنين، وقرارات التعيين وعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة، وغيرها.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة أنه يحق لموظفيها التفتيش على جهات العمل، بدءاً من مرحلة تسجيل العاملين لديها حتى انتهاء خدماتهم، موضحة أن بعضهم يتمتعون بالصلاحية القانونية لممارسة مهام الضبط القضائي، بناء على قرار من وزير العدل، لتمكينهم من رصد المخالفات التي حددها قانون المعاشات، وتتعلق بطبيعة عمل الهيئة وتقع في نطاق اختصاصاتهم.

وأشارت في حملة توعية أطلقتها، أخيراً، على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أنه تحق لها مطالبة جهة العمل بتسجيل المؤمّن عليه بأثر رجعي حفظاً لحقوقه التأمينية، كما يحق لها كذلك القيام بإجراءات التفتيش على صاحب العمل في حال عدم انتظامه أو توقفه عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة.

وبحسب الهيئة، يتمتع ضابط التفتيش التابع لها بسبع صلاحيات تفتيشية بصفة الضبطية القضائية، التي مُنحت لهم لمراقبة تنفيذ أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أولاها دخول أماكن العمل في مواعيد العمل الرسمية من دون سابق إنذار، والثانية حق الاطلاع على كشوف الرواتب وسجلات سداد الاشتراكات الشهرية، للتأكد من سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، إضافة إلى الحق في الاطلاع على الملفات والسجلات وغيرها، ذات الصلة بتنفيذ أحكام قانون المعاشات.

كما تضمنت قائمة الصلاحيات التفتيشية لـ«مفتشي المعاشات»، التحقق من قيام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه خلال المدة القانونية، وحق إجراء التحريات وسماع أقوال الموظفين أصحاب الشكاوى، وإثبات ذلك إن لزم الأمر، وحق الاطلاع على الوثائق التي تثبت تسجيل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون.

وأخيراً تحرير محاضر بنتيجة التفتيش، وإحالة ما يسفر عنها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة.

وحذرت الهيئة أصحاب العمل من عدم الالتزام بستة إجراءات أو متطلبات تجاه ضابط التفتيش، تتمثل في: تقديم كل بيانات التحاق الموظفين بالمؤسسة وانتهاء خدماتهم، وتعديلات الرواتب، إن وجدتا، الاحتفاظ بالسجلات المالية المتعلقة برواتب العاملين، الاحتفاظ بالسجلات الإدارية للموظفين بما فيها قرارات التعيين وعقود العمل والإجازات وإنهاء الخدمة وغيرها، تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات حسب طلبه، تحديد عناوين مقار صاحب العمل بشكل صحيح والأفرع، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ عليها.

وأكدت أهمية إيفاء جهات العمل بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمّن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديها، وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من التي حددها القانون بـ5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات، ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمّن عليه عنها.

وشددت على ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون في ما يخص العلاقة بينهم وبين المؤمّن عليهم، وبينهم وبين الهيئة، موضحة أن القانون يعتبر عدم تسجيل المواطنين العاملين لديهم في الهيئة، أو عدم تأدية الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو تعمد تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة، أو الامتناع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون، أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، من المخالفات الصريحة التي تستوجب مساءلة أصحاب العمل وفقاً لأحكام القانون.


عقوبات جنائية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضرورة التزام جهة العمل بتوريد حصتها وحصة المؤمّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة، خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه. وفي حال التأخر عن تسديد الاشتراكات، يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0,1% من قيمتها المستحقة عن كل يوم تأخير، من دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.

وبيّنت أن المادة 15 من القانون نصت على التزام صاحب العمل في القطاع الخاص، الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤدّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة، من دون إنذار أو إخطار سابق.

وأضافت أن المخالفات والجزاءات الجنائية، التي تلتزم الهيئة بإبلاغ السلطات القضائية عنها حال وقوعها، وردت بنص المادة 59 من القانون، ونصت على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له، بقصد الحصول على أموال من الهيئة من دون وجه حق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق، أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة».

يحق لموظفي «الهيئة» التفتيش على جهة العمل، بدءاً من تسجيل العامل حتى انتهاء خدمته.

موظفو «الهيئة» يتمتعون بالصلاحية القانونية لممارسة الضبط القضائي، بناء على قرار من وزير العدل.

تويتر